قَالَ فِي الْقَدِيم يهدي مَا شَاءَ مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يُجزئهُ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
فَإِن نذر أَن يهدي بَدَنَة أَو بقرة أَو شَاة أَجزَأَهُ على القَوْل الأول مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
وعَلى القَوْل الثَّانِي لَا يُجزئهُ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية
فَإِن نذر أَن يهدي شَاة فأهدى بَدَنَة أَجزَأَهُ وَهل يكون جَمِيعهَا وَاجِبا فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَن جَمِيعهَا وَاجِب
وَالثَّانِي أَن سبعها وَاجِب
فَإِن نذر بَدَنَة وَهُوَ وَاجِد لَهَا تعيّنت عَلَيْهِ فِي اُحْدُ الْوَجْهَيْنِ فَإِن لم يجد بَدَنَة فبقرة فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى سبع من الْغنم
وَمن اصحابنا من قَالَ ثبتَتْ الْبَدنَة فِي ذمَّته إِلَى أَن يقدر عَلَيْهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute