للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْأُم لَا ينْعَقد نَذره وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة

وَالثَّانِي ينْعَقد نَذره وَبِه قَالَ أَحْمد وَمَالك

ذكر فِي الْحَاوِي أَنا إِذا قُلْنَا يَصح نَذره فَهَل يلْزمه مَعَ الْمَشْي عبَادَة فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يلْزمه غير قصدهما

وَالثَّانِي أَنه يلْزمه أَن يضيف إِلَى ذَلِك عبَادَة فعلى هَذَا فِيمَا يلْزمه من الْعِبَادَة وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يضيف إِلَيْهِ مَا شَاءَ من صَوْم أَو صَلَاة

وَالثَّانِي أَنه يلْزمه أَن يُصَلِّي فيهمَا وَهل يلْزمه الْمَشْي إِلَيْهِ فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يلْزمه الْمَشْي

وَالثَّانِي أَنه يجوز لَهُ الرّكُوب فَإِن قُلْنَا يلْزمه الْمَشْي فَركب هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يُجزئهُ وَعَلِيهِ إِعَادَة قَصده إِلَيْهِ مَاشِيا

وَالثَّانِي يُجزئهُ إِذا قُلْنَا أَنه يلْزمه أَن يضيف إِلَيْهِ عبَادَة فِيهِ وَيصير هُوَ الْمَقْصُود بِالنذرِ وَلَا يلْزمه أَن يجب بِدَم كالإحرام لاخْتِصَاص الْإِحْرَام بذلك فَأَما إِذا نذر الصَّلَاة فِيهِ فَإِنَّهُ يلْزمه فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>