أَحدهمَا أَنه يحل وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس وابي عَليّ الطَّبَرِيّ
وَالثَّانِي أَنه لَا يحل
فَأَما إِذا اتّفق مَا استطابه قوم من الْعَرَب واستخبثه قوم فَإِنَّهُ يرجع فِيهِ إِلَى الْأَشْبَه فَإِن اسْتَويَا فِي الشّبَه فَفِيهِ وَجْهَان من اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي الْأَشْيَاء قبل الشَّرْع هَل هِيَ على الْحَظْر ام على الْإِبَاحَة