للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ أكله وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيمَا يعْتَبر فِي مبادرته إِلَيْهِ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَنه يعْتَبر فِي الْمُبَادرَة الْمَشْي على المألوف

وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر فِيهِ السَّعْي الْمُعْتَاد لطلب الصَّيْد

إِذا أَدخل الْكَلْب ظفره أَو نابه فِي الصَّيْد نجس وَهل يجب غسله فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يجب

وَالثَّانِي لَا يجب

وَيجوز الصَّيْد بِالرَّمْي فَإِن رمى سَهْما فازدلف واصاب الصَّيْد وَقَتله فَهَل يحل أكله فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِيمَن رمى إِلَى الْفَرْض فِي الْمُسَابقَة فَوَقع السهْم دون الْفَرْض فازدلف وَبلغ الْفَرْض

فَإِن رمى صيدا أَو أرسل عَلَيْهِ كَلْبا فعقره وَغَابَ عَنهُ ثمَّ وجده مَيتا الْعقر مِمَّا يجوز أَن يَمُوت مِنْهُ وَيجوز أَن لَا يَمُوت فقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يحل إِلَّا أَن يكون خبر فَلَا رَأْي

<<  <  ج: ص:  >  >>