وَالثَّانِي وَهُوَ قَول الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَنه يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا أرش جِنَايَته ثمَّ يجب عَلَيْهِمَا قِيمَته بعد الجنايتين فَيجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا خمسه
وَالثَّالِث وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق أَنه يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف أرش جِنَايَته وَنصف قيمَة يَوْم جنى عَلَيْهِ فَيجب على الأول خَمْسَة دَرَاهِم وَنصف وعَلى الثَّانِي خَمْسَة ثمَّ يرجع الأول على الثَّانِي بِنصْف دِرْهَم وَحكى فِي الْحَاوِي وَجْهَيْن فِي صفة حمل الثَّانِي عَن الأول
أَحدهمَا أَنه يكون فِي ضَمَان الأول حَتَّى يُؤْخَذ من الثَّانِي وَالثَّانِي أَنه يسْقط عَن الأول نصف دِرْهَم بِضَمَان الثَّانِي كَمَا يسْقط عَنهُ نصف الْقيمَة بِضَمَان الثَّانِي لَهُ
وَالرَّابِع وَهُوَ قَول أبي الطّيب بن سَلمَة أَنه يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف قِيمَته حَال جِنَايَته وَنصف أرش جِنَايَته كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق غير أَنه لم يثبت للْأولِ الرُّجُوع على الثَّانِي بِشَيْء وَإِنَّمَا جَمِيع مَا يجب عَلَيْهِمَا وَهُوَ عشرَة وَنصف فقسم الْعشْرَة الَّتِي هِيَ قيمَة الصَّيْد عَلَيْهِ فَمَا يخص خَمْسَة وَنصف يكون على الأول وَمَا يخص خمسه يكون على الثَّانِي
وَالْخَامِس أَنه يجب على الأول أرش جِنَايَته ثمَّ تجب بعد ذَلِك قِيمَته بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَا تجب على الثَّانِي أرش جِنَايَته