وَالثَّانِي أَنه يحكم بِمُوجب الدَّعْوَى فعلى هَذَا لكَون للْمُدَّعِي الْمُتَقَدّم النّصْف من غير يَمِين وَالنّصف الآخر يَتَحَالَفَانِ فِيهِ وَيكون بَينهمَا
فَإِن رمى صيدا فَقَطعه بِاثْنَيْنِ وَمَات الصَّيْد هَل كل وَاحِدَة من القطعتين بِكُل حَال وَبِه قَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَتَا سَوَاء حلتا وَكَذَا إِن كَانَت الْقطعَة الَّتِي مَعَ الرَّأْس أقل وَإِن كَانَت الْقطعَة الَّتِي مَعَ الرَّأْس أَكثر حلت وَلم تحل الْأُخْرَى
فَإِن استرسل الْكَلْب على الصَّيْد فزجره صَاحبه فَوقف ثمَّ أشلاه فاستشلى وَأخذ الصَّيْد حل أكله وَإِن لم يقف وَلكنه زَاد فِي عدوه وَأخذ الصَّيْد وَقَتله لم يحل
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يحل
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
فَإِن أرسل مُسلم كَلْبا على صيد فأغراه مَجُوسِيّ فَزَاد فِي عدوه وَقتل الصَّيْد فقد ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه يحل وَهُوَ قَول أَحْمد
وَذكر القَاضِي ابو الطّيب رَحمَه الله أَنه لَا يحل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute