للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن نَام قَائِما أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا فِي الصَّلَاة انْتقض طهره فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا ينْتَقض

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا نَام على هَيْئَة من هيئات الصَّلَاة فِي حَال الِاخْتِيَار من قيام أَو قعُود أَو رُكُوع أَو سُجُود

وَإِن كَانَ خَارج الصَّلَاة لم ينْتَقض طهره وَبِه قَالَ دَاوُد

وَقَالَ مَالك النّوم ينْقض الْوضُوء إِلَّا أَن يكون يَسِيرا فِي حَال الْجُلُوس

<<  <  ج: ص:  >  >>