للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيشْتَرط أَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا سَوَاء كَانَ مُسلما أَو ذِمِّيا أَو مُرْتَدا فَلَا قطع على صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا مكره للحديثين الْمَشْهُورين وَلَو سرق الْمعَاهد لم يقطع فِي الْأَصَح وَلَو سرق مُسلم مَال معاهد فَهَل يقطع فِيهِ قَولَانِ مبنيان على قطع الْمعَاهد بِسَرِقَة مَال الْمُسلم فَإِن قطع قطع وَإِلَّا فَلَا وَالله أعلم

(وَأَن يسرق نِصَابا قِيمَته ربع دِينَار من حرز مثله)

يشْتَرط فِي المَال الْمَسْرُوق أَن يكون نِصَابا وَهُوَ ربع دِينَار من الذَّهَب الْخَالِص الْمَضْرُوب فَلَا قطع فِيمَا دونه وَاحْتج لَهُ بِمَا

رَوَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تقطع يَد سَارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَالْمرَاد ربع دِينَار مصكوك فَلَو سرق سبيكة وَزنهَا ربع مِثْقَال وَلَا تَسَاوِي ربع دِينَار مصكوك لم يقطع على الْأَصَح فِي الرَّوْضَة صَححهُ تبعا لتصحيح امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره وَصحح جمَاعَة أَنه يقطع وَلَو سرق مصوغاً يُسَاوِي ربع دِينَار ووزنه أقل لم يقطع فِي الْأَصَح وَيجْرِي الْوَجْهَانِ فِي ربع دِينَار قراضة لَا تَسَاوِي ربع دِينَار مصكوك وَلَو سرق شَيْئا قِيمَته ربع دِينَار مصكوك قطع بِلَا خلاف قَالَه الإِمَام وَالدِّينَار يعدل اثْنَي عشر دِرْهَم وربعه ثَلَاثَة دَرَاهِم وَهُوَ نِصَاب السّرقَة وَلِهَذَا قطع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم وَلَا فرق بَين أَن يعْتَقد السَّارِق أَنه أَخذ نِصَابا أم لَا وَكَانَ فِي نفس الْأَمر يعدل نِصَابا فَلَو سرق فُلُوسًا فِي ظَنّه أَنَّهَا لَا تعدل نِصَابا فَكَانَت دَنَانِير قطع لِأَنَّهُ سرق نِصَابا وظنه خطأ وَلَو عكس بِأَن سرق مَا يَظُنّهُ دَنَانِير فَكَانَت فُلُوسًا لَا تعدل ربع دِينَار فَلَا قطع وَلَو سرق جُبَّة لَا تعدل درهما فَكَانَ فِيهَا مَا يبلغ نِصَابا من دِينَار أَو غَيره وَلم يشْعر بِهِ قطع فِي الْأَصَح ثمَّ هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمَسْرُوق مَالا أما مَا لَيْسَ بِمَال كَالْكَلْبِ والسرجيم وجلود الْميتَة وَنَحْوهَا لم يقطع بِهِ لِأَنَّهَا لَيست بِمَال وَالله أعلم

(فرع لَو سرق شخص آلَة لَهو كالطنبور والمزمار والرباب وَنَحْوهَا من الْآلَات الخبيثة وَكَذَا الْأَصْنَام نظر إِن لم يبلغ مفصل تِلْكَ الْآلَة نِصَابا فَلَا قطع وَإِن بلغ نِصَابا فَهَل يقطع فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّوْضَة أَنه يقطع لِأَنَّهُ مَال يقوم على متلفه فَأشبه مَا لَو سرق مفصلا وَقيل لَا يقطع بِحَال وَصَححهُ فِي الْمُحَرر قلت وَهُوَ قوي وَاخْتَارَهُ الإِمَام أَبُو الْفرج الرَّازِيّ وامام الْحَرَمَيْنِ لِأَنَّهُ آلَة مُحرمَة يجب اتلافها لِأَنَّهَا غير مُحْتَرمَة وَلَا محرزة كَالْخمرِ وكل أحد مَأْمُور بإفسادها وَيجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها وَلَا يجوز امساكها وَيجب اتلافها فَهِيَ كالمغصوب سرق من حرز

<<  <   >  >>