للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي أَوْلَادهَا تصير أم ولد على الصَّحِيح وَأما أَوْلَادهَا الَّذين وجدوا مِنْهَا بعد البيع وَقبل عودهَا إِلَى ملكه فأرقاء لَا يُعْطون حكمهَا لأَنهم ولدُوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وَقبل بيعهَا فَلَا يجوز لَهُ بيعهم وَإِن بِيعَتْ أمّهم للضَّرُورَة لِأَن حق الْمُرْتَهن والمجني عَلَيْهِ مثلا لَا تعلق لَهُ بهم فيعتقون بِمَوْتِهِ دون أمّهم بِخِلَاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم فِي ملك غَيره

<<  <