بِخِلَاف نَحْو مَتى وَأي وَنَحْوهمَا من كل أَدَاة تشعر بِالزَّمَانِ وَكَذَا مَعَ التَّعْلِيق بمشيئتها خطابا بِأَن وَإِذا وَنَحْوهمَا كَانَ شِئْت فَأَنت طَالِق بِخِلَاف مَا لَو قَالَ إِن شَاءَت فُلَانَة فَلَا فَور أما فِي منفي فيقتضين الْفَوْر إِلَّا فِي إِن فَلَو قَالَ إِن لم تدخلي الدَّار فَأَنت طَالِق لم يَقع الطَّلَاق إِلَّا باليأس من الدُّخُول كَأَن مَاتَ أَو مَاتَت قبله فَيحكم بالوقوع قبيل مَوته أَو مَوتهَا بِمَا يسع الدُّخُول وَفَائِدَة ذَلِك الْإِرْث وَالْعدة فَإِن كَانَت بَائِنا لم يَرِثهَا وَلَا تَرثه فَإِذا مَاتَ هُوَ ابتدأت الْعدة قبيل مَوته بِزَمن لَا يسع الدُّخُول وَتعْتَد عدَّة طَلَاق لَا وَفَاة ونظم بَعضهم قَاعِدَة الأدوات من بَحر الْخَفِيف بقوله أدوات التَّعْلِيق فِي النَّفْي للفو ر سوى إِن وَفِي الثُّبُوت رأوها للتراخي إِلَّا إِذا إِن مَعَ الما ل وشئت وَكلما كرروها فَلَو قَالَ وَتَحْته نسْوَة أَربع كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فعبد من عَبِيدِي حر وَكلما طلقت ثِنْتَيْنِ فعبدان حران وَكلما طلقت ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَحْرَار وَكلما طلقت أَرْبعا فَأَرْبَعَة أَحْرَار فَطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق خَمْسَة عشر عبدا لِأَن صفة الْوَاحِدَة تَكَرَّرت أَربع مَرَّات لِأَن كلا من الْأَرْبَع وَاحِدَة فِي نَفسهَا وَصفَة الثِّنْتَيْنِ لم تذكر إِلَّا مرَّتَيْنِ لِأَن مَا عد بِاعْتِبَار لَا يعد ثَانِيًا بذلك الِاعْتِبَار فالثانية عدَّة ثَانِيَة لانضمامها للأولى فَلَا تعد الثَّالِثَة ثَانِيَة لانضمامها للثَّانِيَة بِخِلَاف الرَّابِعَة فَإِنَّهَا ثَانِيَة بِالنِّسْبَةِ للثالثة وَلم تعد قبل ذَلِك كَذَلِك وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة لم تَتَكَرَّر وَبِهَذَا اتَّضَح أَن كلما لَا يحْتَاج إِلَيْهَا إِلَّا فِي التعليقين الْأَوَّلين لِأَنَّهُمَا المتكرران فَقَط فَإِن أَتَى بهَا فِي الأول فَقَط أَو مَعَ الْأَخيرينِ فَثَلَاثَة عشر وَفِي الثَّانِي وَحده أَو مَعَهُمَا فاثنا عشر
فصل فِي الطَّلَاق
وَهُوَ حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ طَلَاق وَنَحْوه وتعتريه الْأَحْكَام الْخَمْسَة فَيكون وَاجِبا كَطَلَاق الْمولي والحكمين فِي الشقاق وَيكون حَرَامًا كالبدعي وَهُوَ طَلَاق مَدْخُول بهَا فِي حيض بِلَا عوض مِنْهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وكطلاق من لم يسْتَوْف قسمهَا وكطلاق الْمَرِيض بِقصد حرمَان الزَّوْجَة من الْإِرْث وَيكون مَنْدُوبًا كَطَلَاق الْعَاجِز عَن الْقيام بِحُقُوق الزَّوْجِيَّة أَو من لَا يمِيل إِلَيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ويأمره أحد الْأَبَوَيْنِ لغير تعنت أَو تكون غير عفيفة مَا لم يخْش فجور غَيره بهَا وَإِلَّا كَانَ الطَّلَاق مُبَاحا لِأَن فِي إبقائها صونا لَهَا وَإِن علم ذَلِك لَو طَلقهَا وانتفاءه عَنْهَا مَا دَامَت فِي عصمته حرم طَلاقهَا إِن لم يتأذ ببقائها تأذيا لَا يحْتَمل عَادَة وَمن الْمَنْدُوب طَلَاق سَيِّئَة الْخلق بِحَيْثُ لَا يصبر على عشرتها بِأَن يحصل لَهُ مِنْهَا مشقة لَا تحْتَمل عَادَة لَا مُطلقًا لِأَن سوء الْخلق غَالب فِي النِّسَاء كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَرْأَة الصَّالِحَة فِي النِّسَاء كالغراب الأعصم وَهُوَ كِنَايَة عَن ندرة وجودهَا إِذْ الأعصم وَهُوَ أَبيض الجناحين أَو الرجلَيْن أَو إِحْدَاهمَا كَذَلِك وَيكون مَكْرُوها كَطَلَاق مُسْتَقِيمَة الْحَال لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق وَذَلِكَ لما فِيهِ من قَاطع النَّسْل الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود الْأَعْظَم من النِّكَاح وَلما فِيهِ من إِيذَاء الزَّوْجَة وَأَهْلهَا وَأَوْلَادهَا إِن كَانَ لَهَا أَوْلَاد وَمعنى البغض الْكَرَاهَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute