(وَاثنا عشر) فتنتهي بالعول ثَلَاث مَرَّات (إِلَى سَبْعَة عشر وترا) فَقَط فعوله لثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين لغير أم ولخمسة عشر كهم وَأَخ لأم ولسبعة عشر كهم وَأَخ لأم (وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ) فينتهي بعوله بِمثل ثمنه فَقَط (لسبعة وَعشْرين) وتلقب بِالْمَسْأَلَة البخيلة لقلَّة عولها فَإِنَّهَا تعول عولة وَاحِدَة وَذَلِكَ كبنتين وأبوين وَزَوْجَة وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة بالمنبرية لِأَن عليا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ على مِنْبَر الْكُوفَة يخْطب وَكَانَ أول خطبَته الْحَمد لله الَّذِي يحكم بِالْحَقِّ قطعا وَيجْزِي كل نفس بِمَا تسْعَى وَإِلَيْهِ المآب والرجعى فَسئلَ عَنْهَا حِينَئِذٍ فَأجَاب على سَبِيل الارتجال أَي من غير إمعان للمسائل صَار ثمن الْمَرْأَة تسعا وَمضى فِي خطبَته
فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث
قبل قسْمَة التَّرِكَة فَإِن صَحَّ قسمهَا عَلَيْهِ فالمصحح الأول مغن عَن الْمُصَحح الثَّانِي كَأَن مَاتَت امْرَأَة عَن زوج وَأم وَعم فَمَاتَ الزَّوْج عَن ثَلَاثَة بَنِينَ فَالْمَسْأَلَة الأولى من سِتَّة وَالثَّانيَِة من ثَلَاثَة وحظ ميتها من الأولى ثَلَاثَة منقسمة على مَسْأَلته