فَإِن توَافق بحظه ضرب وَفقه فِي أصل الْمَسْأَلَة بِلَا عول أَو فِي عوله إِن عالت مِثَال ذَلِك بِلَا عول أم وَأَرْبَعَة أعمام هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى اثْنَان يُوَافق عدد الْأَعْمَام بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصفه اثْنَان فِي ثَلَاثَة فَتَصِح الْمَسْأَلَة من سِتَّة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بَنَات فَالْمَسْأَلَة بعولها من خَمْسَة عشر وَتَصِح من خَمْسَة وَأَرْبَعين وَإِن تبَاين الْجِنْس بحظه ضرب عدد كل جنس فِي الأَصْل أَو فِيهِ بعوله
مِثَال ذَلِك بِلَا عول زوج وَأَخَوَانِ لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد للأخوين يباين عددهما فَيضْرب عددهما فِي اثْنَيْنِ فَتَصِح من أَرْبَعَة
ومثاله بالعول زوج وَخمْس أَخَوَات لأَب الْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَتَصِح بِضَرْب خَمْسَة فِي سَبْعَة من خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَإِن وَقع الْكسر على حيزين فأردد فريقا وَافق حَظه إِلَى وَفقه وأثبته واترك فريقا مباينا حَظه وأثبته وَحصل جُزْء السهْم وَهُوَ أقل عدد تصح قسمته على الْمُثبت وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْل أَو فِي عوله وَذَلِكَ كَأُمّ وَسِتَّة إخْوَة لأم وثنتي عشرَة أُخْتا لأَب فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للإخوة سَهْمَان يوافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَأثْبت نصفه ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة يُوَافق عددهن بِالربعِ فَأثْبت ربعه ثَلَاثَة وَاضْرِبْ أحد الثلاثتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سَبْعَة تصح من أحد وَعشْرين وكجدتين وَثَلَاثَة إخْوَة للْأُم وَخَمْسَة أعمام
الْمَسْأَلَة من سِتَّة للجدتين سهم وللإخوة سَهْمَان وللأعمام ثَلَاثَة وَبَين عدد كل حيّز وحظه مباينة فَأثْبت اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَحصل أقل عدد يَنْقَسِم على كل مِنْهَا يكن ثَلَاثِينَ وَهُوَ جُزْء السهْم فَاضْرِبْهُ فِي السِّتَّة فَتَصِح من مائَة وَثَمَانِينَ وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة بالصماء وَهِي كل مَسْأَلَة عَمها التباين فِي الْأَنْصِبَاء بَعْضهَا مَعَ بعض والأصناف بَعْضهَا مَعَ بعض وكل صنف مَعَ سهامه ولقبت هَذِه الْمَسْأَلَة بذلك لتحَقّق الشدَّة فِيهَا بِوَاسِطَة عُمُوم التباين وكجدتين وَأَرْبَعَة إخْوَة لأم وَسِتَّة أعمام فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وحظ الجدتين يباين عددهما وحظ الْإِخْوَة يُوَافق عَددهمْ بِالنِّصْفِ وحظ الْأَعْمَام يُوَافق عَددهمْ بِالثُّلثِ فَأثْبت اثْنَيْنِ عدد الجدتين واثنين نصف عدد الْإِخْوَة واثنين ثلث عدد الْأَعْمَام وَاضْرِبْ أحد الاثنتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سِتَّة فَتَصِح من اثْنَي عشر وَيُقَاس على هَذَا الْمَذْكُور الانكسار على ثَلَاثَة فرق كعشر جدات وَخَمْسَة عشر أَخا لأم وَخَمْسَة وَعشْرين عَمَّا فجزء سهم الْمَسْأَلَة مائَة وَخَمْسُونَ حَاصِلَة من ضرب خمس الْفَرِيق الأول فِي الثَّانِي وَخمْس حَاصِل الضَّرْب فِي الثَّالِث للتوافق بَين الرؤوس بالخمس وَتَصِح من تِسْعمائَة حَاصِلَة من ضرب مائَة وَخمسين فِي سِتَّة فللجدات الْعشْر السُّدس وَاحِد فِي مائَة وَخمسين لكل وَاحِدَة خَمْسَة عشر وللأخوة للْأُم الْخَمْسَة عشر الثُّلُث اثْنَان فِي مائَة وَخمسين بثلاثمائة لكل وَاحِد عشرُون وللأعمام الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَة فِي مائَة وَخمسين بأربعمائة وَخمسين لكل وَاحِد ثَمَانِيَة عشر وَيُقَاس على ذَلِك الانكسار على أَرْبَعَة رُؤُوس كزوجتين وست جدات وَعشرَة إخْوَة لأم وَسَبْعَة أعمام وجزء سهم الْمَسْأَلَة مِائَتَان وَعشرَة لتباين المحفوظات وَصحت الْمَسْأَلَة من أَلفَيْنِ وَخَمْسمِائة وَعشْرين حَاصِلَة من ضرب مِائَتَيْنِ وَعشرَة فِي اثْنَي عشر فللزوجتين الرّبع ثَلَاثَة من اثْنَي عشر مَضْرُوبَة فِي مِائَتَيْنِ وَعشْرين لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَلَاثمِائَة وَخَمْسَة عشر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute