ثمَّ عمات لابناتهن لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ بَنَات عَم ثمَّ بَنَات أَوْلَاد عَم وَإِن سفلن كَذَلِك فَإِن لم تُوجد نسَاء الْعصبَة أَو لم ينكحن أَو جهل نسبهن أَو مهرهن فقرابات للْأُم من جِهَة الْأَب أَو الْأُم وَيعْتَبر مَعَ ذَلِك سنّ وعفة وعقل وجمال ويسار وفصاحة وبكارة وثيوبة وكل مَا اخْتلف بِهِ غَرَض من علم وَشرف وَإِنَّمَا لم يعْتَبر نَحْو المَال وَالْجمال فِي الْكَفَاءَة لِأَن مدارها على دفع الْعَار ومدار الْمهْر على مَا تخْتَلف بِهِ الرغبات فَإِن اخْتصّت عَنْهُن بِفضل بِشَيْء مِمَّا ذكر أَو بِنَقص بِشَيْء من ضِدّه زيد عَلَيْهِ أَو نقص عَنهُ لَائِق بِالْحَال بِحَسب مَا يرَاهُ قَاض بِاجْتِهَادِهِ
(و) على الْجَدِيد (لَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَن مهر) كَسَائِر ديونها وحقوقها وعَلى الْقَدِيم لَهُ ذَلِك بِشُرُوط أَن يكون الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا وَأَن يكون قبل الدُّخُول وَأَن تكون بكرا صَغِيرَة عَاقِلَة وَأَن يكون بعد الطَّلَاق وَأَن يكون الصَدَاق دينا فِي ذمَّة الزَّوْج لم يقبض