وَهِي أَن يقْرَأ على غَيره وَيقْرَأ غَيره عَلَيْهِ وَلَو غير مَا قَرَأَهُ الأول لخَبر إِن جِبْرِيل كَانَ يلقى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
(و) الثَّامِن إكثار (اعْتِكَاف) بِأَن يعْتَكف فِي جَمِيع الشَّهْر وَهُوَ فِي الْعشْر الآخر آكِد وَلذَا قَالَ (سِيمَا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهِي دَالَّة لأولوية مَا بعْدهَا بالحكم مِمَّا قبلهَا لَا مُسْتَثْنى بهَا والأفصح جر مَا بعْدهَا على الْإِضَافَة وَتَقْدِيم لَا عَلَيْهَا بل قَالَ بعض الْمُحَقِّقين إِن حذفهَا لحن وَمَا زَائِدَة وَيجوز رفع مَا بعد لَا سِيمَا على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَمَا حِينَئِذٍ مَوْصُولَة وَيجوز نَصبه على أَنه مفعول لفعل مَحْذُوف وَهُوَ صلَة لما أَي لَا شَيْء الَّذِي أُرِيد (عشر آخِره) فَهِيَ أولى بذلك كُله من غَيره لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا دخل الْعشْر الْأَخير أَحْيَا اللَّيْل وَأَيْقَظَ أَهله وَشد المئزر وَهَذَا كِنَايَة عَن الإقبال على الْعِبَادَة بهمة ونشاط
وَالتَّاسِع ختم الْقُرْآن فِي جَمِيع رَمَضَان
والعاشر التَّتَابُع فِي قَضَاء رَمَضَان
ومكروهات الصَّوْم ثَلَاثَة عشر أَن يستاك بعد الزَّوَال وَتَأْخِير الْفطر
نعم لَو ذاق الطَّعَام لغَرَض إِصْلَاحه لمتعاطيه لم يكره للْحَاجة وَإِن كَانَ عِنْده مفطر غَيره لِأَنَّهُ قد لَا يعرف إِصْلَاحه مثل الصَّائِم كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي
فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع
وَهُوَ كثير وَالَّذِي (يسن) متأكدا مِنْهُ خَمْسَة عشر الأول (صَوْم) يَوْم (عَرَفَة) لغير الْحَاج وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن صَوْم عَرَفَة فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة والمستقبلة وصومه للْحَاج خلاف الأولى وَيَوْم عَرَفَة أفضل الْأَيَّام حَتَّى من يَوْم من أَيَّام رَمَضَان لَا من جَمِيعهَا وَلَا من الْعشْر الْأَخير مِنْهُ