ج _ يكبر الْمَسْبُوق تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة مَتى انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام كَمَا يكبر تَكْبِيرَة السُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو وجده قد رفع من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجد الإِمَام فِي الْجُلُوس الأول أَو الثَّانِي أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ بلَى يكبر للْإِحْرَام فَقَط وَيجْلس بِلَا تَكْبِير
وَلَا يُؤَخر الْمَسْبُوق الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَي حَالَة من الْحَالَات حَتَّى يقوم للركعة الَّتِي تَلِيهَا بل عَلَيْهِ أَن يُبَادر بِالدُّخُولِ مَعَه
س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق إِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام