إِقَامَة ٢) وإسرار الْقِرَاءَة فِيهَا ٣) وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة فَيَأْتِي بعد الْفَاتِحَة فِي الْقيام الأول من الرَّكْعَة الأولى بِسُورَة الْبَقَرَة أَو بِقدر طولهَا من الْقُرْآن
وَيَأْتِي فِي الْقيام الثَّانِي بِسُورَة آل عمرَان أَو بِقَدرِهَا
وَيَأْتِي فِي الْقيام الأول من الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِسُورَة النِّسَاء أَو بِقَدرِهَا
وَيَأْتِي فِي الْقيام الثَّانِي بِسُورَة الْمَائِدَة أَو قدرهَا ٤) وَتَطْوِيل الرُّكُوع بِقدر طول الْقِرَاءَة ويسبح فِي الرُّكُوع بِلَا دُعَاء كَمَا هُوَ الشَّأْن فِي الصَّلَاة ٥) وَتَطْوِيل السُّجُود بِقدر طول الرُّكُوع ويسبح فِي السُّجُود وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ
وَأما الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ فعلى الْعَادة بِلَا تَطْوِيل وَيَنْبَغِي أَن يُقيد التَّطْوِيل فِي الْقِرَاءَة وَفِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بِشَرْطَيْنِ الأول أَن يخْشَى خُرُوج الْوَقْت بالزوال الثَّانِي أَن لَا يخْشَى ضَرَر يلْحق الْمَأْمُوم بالتطويل فَيجب النّظر لحَال الْوَقْت ولحال الْمَأْمُومين
فقد يَقْتَضِي الْحَال قراء يس وَنَحْوهَا أَو طوال الْمفصل أَو وَسطه أَو قصاره وَيجوز اقْتِدَاء الْجَالِس بالقائم لِأَنَّهَا نفل ٦) وَأَن تفعل فِي جمَاعَة ٧) وَأَن يَقع وعظ بعْدهَا مُشْتَمل على الثَّنَاء على الله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا انجلت الشَّمْس قبل تَمام الصَّلَاة
ج _ إِذا انجلت الشَّمْس قبل رَكْعَة أتم الْمُصَلِّي الصَّلَاة بِدُونِ تَطْوِيل كَسَائِر النَّوَافِل
وَإِذا انجلت بعد الرُّكُوع الأول
فَيَنْبَغِي أَن يَأْتِي بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاجِب كَمَا تقدم
وَإِن انجلت بعد إتْمَام الرَّكْعَة فَقَوْلَانِ فَقَالَ سَحْنُون كَسَائِر النَّوَافِل بِقِيَام وركوع فَقَط وَقَالَ أصبغ أتمهَا على سنتها
صَلَاة الخسوف
س _ مَا هُوَ الخسوف وَمَا حكم صلَاته وَمَا هِيَ كيفيتها وَمَا هُوَ وَقتهَا
ج _ الخسوف ذهَاب ضوء الْقَمَر كلا أَو بَعْضًا
وَحكم صلَاته النّدب