س _ مَا هِيَ مكروهات صَلَاة الْعِيدَيْنِ
ج _ يكره التَّنَفُّل قبل صلَاتهَا وَبعد الصَّلَاة إِن تنفل فِي الْمصلى لَا فِي الْمَسْجِد فَلَا يكره
صَلَاة الْكُسُوف
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْكُسُوف وَمَا هُوَ حكم صلَاته وَمن يُطَالب بهَا وَمَا هُوَ وَقتهَا
ج _ الْكُسُوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصَلَاة الْكُسُوف سنة مُؤَكدَة تلِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ
فتسن الصَّلَاة لأجل الْكُسُوف وَلَو كَانَ المكسوف بَعْضًا من عين الشَّمْس
وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَلَو كَانَ صَبيا أَو عموديا أَو مُسَافِرًا إِلَّا إِذا سَافر لأجل أَمر مُهِمّ فَلَا تسن فِي حَقه ووقتها كوقت الْعِيد من حل النَّافِلَة للزوال
فَلَو طلعت الشَّمْس مكسوفة لم تصل حَتَّى يَأْتِي وَقت حل النَّافِلَة وَكَذَا إِذا كسفت بعد الزَّوَال لم تصل
س _ مَا هِيَ صفتهَا
ج _ صَلَاة الْكُسُوف رَكْعَتَانِ
بِزِيَادَة قيام وركوع على الصَّلَاة الْمَعْهُودَة فِي كل رَكْعَة مِنْهُمَا بِأَن يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَلَو من قصار الْمفصل ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع مِنْهُ فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع وَيسْجد السَّجْدَتَيْنِ
ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة كَذَلِك ويتشهد وَيسلم
س _ بِمَاذَا تدْرك الرَّكْعَة فِي صَلَاة الْكُسُوف
ج _ تدْرك الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام بِالرُّكُوعِ الثَّانِي فَيكون هُوَ الْفَرْض
وَأما الرُّكُوع الأول فَسنة وَقيل فرض
وَالرَّاجِح أَن الْفَاتِحَة فرض مُطلقًا سَوَاء كَانَت الأولى أم الثَّانِيَة وَقيل الأولى سنة
س _ كم مندوباتها وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها سَبْعَة ١) صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد لَا فِي الْمُصَلِّي وَهَذَا إِذا وَقعت فِي جمَاعَة كَمَا هُوَ المستحسن
فَأَما الْفَذ فَلهُ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته
وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا