وَفِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام تكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غيرههما وَلَا تبطل الصَّلَاة مَعَ الْحُرْمَة أَو الْكَرَاهَة وَتجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا فِي كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة فِيهَا شرطا لصحتها وَذَلِكَ فِي أَربع صَلَاة الْجُمُعَة وَالْجمع وَالْخَوْف والإستخلاف وَالْأولَى بالأمامة السُّلْطَان أَو نَائِبه فراتب الْمَسْجِد فَرب الْمنزل فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث فالزائد فِي معرفَة الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فَأحْسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس وَينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وتأخره عَن الإِمَام قَلِيلا ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع والمسبوق يكبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة من انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام وَيكبر للسُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو رَافعا من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجده فِي الْجُلُوس أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يُؤَخر الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَيَّة حَالَة وَإِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام كبر حِين قِيَامه إِذا جلس فِي ثانيته أَو أدْرك أقل من رَكْعَة وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين وَيكون فِي قِيَامه قَاضِيا للأقوال بانيا للأفعال وَالْمرَاد بالأقوال الْقِرَاءَة وصفتها من جهر أَو سر وَالْمرَاد بالأفعال غير الْقِرَاءَة فَيجْعَل مَا فَاتَهُ من الْأَقْوَال آخر صلَاته كَمَا يَجْعَل مَا أدْركهُ من الْأَفْعَال مَعَ الإِمَام أول صلَاته فيبني على مَا تقدم لَهُ مِنْهَا
صَلَاة الإستخلاف
س _ مَا هِيَ صَلَاة الإستخلاف وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ وَحكم الإستخلاف النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute