سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا
كَمَا يقطع صلَاته إِذا لم يعْقد رَكْعَة سَوَاء كَانَت المقامة صبحا أم مغربا أم غَيرهمَا وَإِن عقد الرَّكْعَة الثَّانِيَة من صَلَاة الْمغرب أَو الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصَّلَاة الرّبَاعِيّة أَتَى بِرَكْعَة ثَالِثَة لتَمام صَلَاة الْمغرب وبركعة رَابِعَة لتَمام الصَّلَاة الرّبَاعِيّة وَيكون هَذَا الْإِكْمَال بنية الْفَرْض وَكَذَلِكَ إِذا عقد الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصُّبْح فَيكون إِتْمَامهَا بنية الْفَرْض ثمَّ بعد هَذَا الْإِكْمَال يدْخل مَعَ الإِمَام إِلَّا إِذا أكمل الْمغرب فَلَا يدْخل مَعَ الإِمَام وَيخرج وجوبا من الْمَسْجِد
س _ مَا هُوَ حكم مُحَصل الْفضل إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الصَّلَاة
ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة بِمَسْجِد لإمامه الرَّاتِب على مُحَصل لفضل الْجَمَاعَة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد أَو رحبته خرج مِنْهُ وجوبا وَمثله من صلى الْمغرب أَو الْعشَاء وأوتر وَإِن لم يكن محصلا فضل الْجَمَاعَة أَو لم يصلها أصلا فَإِنَّهَا تلْزمهُ إِذا كَانَ محصلا لشروط الصَّلَاة وَلم يكن إِمَامًا لمَسْجِد آخر
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل بِغَيْرِهِ
ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة على مصل فرضا أَو نفلا بِغَيْر الْمَسْجِد أتم صلَاته وجوبا وَكَذَلِكَ لَو أُقِيمَت بِغَيْر مَسْجِد على مصل فِيهِ
س _ هَل يُبَاح إطالة الرُّكُوع للداخل
ج _ يجوز للمنفرد أَن يُطِيل الرُّكُوع لأجل الدَّاخِل
كَمَا يجوز ذَلِك للْإِمَام إِذا خشِي ضَرَرا من الدَّاخِل
أَو فَسَاد صلَاته أَو تَفْوِيت الْجَمَاعَة عَلَيْهِ بِأَن كَانَت تِلْكَ الرَّكْعَة هِيَ الْأَخِيرَة وَيكرهُ للْإِمَام الإطالة إِذا لم يكن لهَذَا
الْإِمَامَة
س _ كم هِيَ شُرُوط الإِمَام وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوطه تِسْعَة وَهِي الأول الْإِسْلَام فَلَا يَصح خلف كَافِر وَلَو لم يعلم بِكُفْرِهِ حَال الإقتداء الثَّانِي تحقق الذُّكُورَة
فَلَا تصح الصَّلَاة خلف امْرَأَة وَلَا خُنْثَى مُشكل وَلَو اقْتدى بهما مثلهمَا الثَّالِث الْعقل
فَلَا تصح خلف مَجْنُون فَإِن كَانَ يفِيق أَحْيَانًا وَأم حَال إِفَاقَته صحت الرَّابِع غير