للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النَّوَافِل

س _ مَا هُوَ حكم الصَّلَاة النَّافِلَة

ج _ حكمهَا النّدب فِي غير أَوْقَات النَّهْي الْمُتَقَدّمَة وَنفل الصَّلَاة أفضل من نفل غَيرهَا

س _ كم هِيَ النَّوَافِل المتأكدة وَمَا هِيَ

ج _ عشر نوافل وَهِي ١) النَّفْل قبل صَلَاة الظّهْر ٢) وَبعدهَا ٣) وَقبل صَلَاة الْعَصْر ٤) وَبعد الْمغرب ٥) وَبعد الْعشَاء بِلَا حد فِي الْجمع فَيَكْفِي تَحْصِيل النّدب رَكْعَتَانِ وَإِن كَانَ الأولى أَربع رَكْعَات إِلَّا بعد الْمغرب فست ٦) وَالضُّحَى وَأقله رَكْعَتَانِ وَأَكْثَره ثَمَان ٧) والتهجد وَهُوَ النَّفْل فِي اللَّيْل وأفضله فِي الثُّلُث الْأَخير ٨) وَالشَّفْع قبل الْوتر وَهُوَ رَكْعَتَانِ ٩) والتراويح فِي رَمَضَان وَهِي عشرُون رَكْعَة بعد صَلَاة الْعشَاء يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ غير الشفع وَالْوتر

وَينْدب ختم الْقُرْآن فِي التَّرَاوِيح بِأَن يقْرَأ كل لَيْلَة جُزْءا يفرقه على الْعشْرين رَكْعَة كَمَا ينْدب الإنفراد بهَا فِي الْبَيْت إِن تعطل الْمَسَاجِد عَن صلَاتهَا جمَاعَة بهَا ١٠) وتحية الْمَسْجِد وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْجُلُوس فِيهِ يُصَلِّيهمَا الدَّاخِل المريد الْجُلُوس بِهِ وَلَا تفوت التَّحِيَّة بِالْجُلُوسِ وَلَا يُطَالب بهَا الْمَار بِشَرْط أَن تكون التَّحِيَّة فِي وَقت جَوَاز وتؤدى التَّحِيَّة بِصَلَاتِهِ فرضا من الْفَرَائِض الْخمس فَيسْقط طلب التَّحِيَّة بِصَلَاة الْفَرْض

فَإِن نوى الْفَرْض والتحية حصلا

وَإِن لم ينْو التَّحِيَّة لم يحصل لَهُ ثَوَابهَا

س _ مَا الَّذِي ينْدب فِي الشفع وَمَا الَّذِي يكره

ج _ ينْدب فِي الشفع الْقِرَاءَة بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى فِي الرَّكْعَة الأولى والكافرون فِي الثَّانِيَة كَمَا ينْدب قِرَاءَة الْوتر بالإخلاص والمعوذتين

وَندب فصل الشفع من الْوتر بِسَلام

وَكره وَصله بِهِ من غير سَلام كَمَا يكره الإقتصار على الْوتر من غير شفع

س _ مَا هُوَ حكم الْفجْر وَمَا هُوَ وقته وَهل يقْضى

ج _ الْفجْر رغيبة أَي مرغب فِيهَا من قبل الشَّرْع وَالرَّغْبَة فَوق الْمَنْدُوب

<<  <   >  >>