وَدون السّنة وَلَيْسَ لنا رغيبة إِلَّا هِيَ وَصَلَاة الْفجْر تفْتَقر لنِيَّة خَاصَّة بهَا تميز عَن مُطلق النَّفْل بِخِلَاف غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهَا نِيَّة الصَّلَاة
فَإِن كَانَت بِاللَّيْلِ فتهجد وَإِن كَانَت بِوَقْت الضُّحَى وَعند دُخُول مَسْجِد فتحية وَهَكَذَا وَوقت الْفجْر كوقت الصُّبْح وَمن أحرم بِالْفَجْرِ فإمَّا أَن يتحَرَّى ويجتهد فِي دُخُول الْوَقْت وَإِمَّا أَن لَا يتحَرَّى فَإِن أحرم بهَا وَهُوَ شَاك فِي دُخُول الْوَقْت فَصلَاته بَاطِلَة سَوَاء تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن إِحْرَامه بهَا وَقع قبل دُخُول الْوَقْت أَو بعده أَو لم يتَبَيَّن شَيْء
وَأما إِذا أحرم بعد التَّحَرِّي فَإِن تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن الْإِحْرَام بهَا قبل دُخُول الْوَقْت فباطلة وَإِن تبين أَنه وَقع بعد الدُّخُول أَو لم يتَبَيَّن شَيْء فصحيحة
وَلَا يقْضى نفل سواهَا خرج وقته
أما الْفجْر فتقضي بعد حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ لم يصل الْفجْر
ج _ إِذا أُقِيمَت صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الْفجْر وَكَانَ فِي الْمَسْجِد أَو فِي رحبته ترك الْفجْر وجوبا وَدخل مَعَ الإِمَام فِي الصُّبْح وَقضى الْفجْر بعد حل النَّافِلَة للزوال وَإِن أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ خَارج الْمَسْجِد ركعها خَارج الْمَسْجِد إِن لم يخْش بصلاتها فَوَات رَكْعَة من الصُّبْح مَعَ الإِمَام
س _ مَا هِيَ مندوبات الْفجْر
ج _ ثَلَاثَة ١) إِيقَاع الْفجْر فِي الْمَسْجِد لَا فِي بَيته وينوب عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد
فَإِن صلاه بِغَيْر الْمَسْجِد ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد قبل إِقَامَة الصُّبْح جلس حَتَّى تُقَام الصُّبْح وَلم يرْكَع فجرا وَلَا تَحِيَّة لِأَن الْوَقْت صَار وَقت نهي كَرَاهَة للنافلة ٢) والإقتصار فِيهِ على الْفَاتِحَة ٣) وإسرار الْقِرَاءَة فِيهِ كَمَا ينْدب الْإِسْرَار فِي نوافل النَّهَار كلهَا والجهر فِي نوافل اللَّيْل
ويتأكد ندب الْجَهْر فِي رَكْعَة الْوتر
س _ مَا هِيَ مندوبات الذّكر وَالْقِرَاءَة
ج _ ينْدب التَّمَادِي فِي الذّكر إِثْر صَلَاة الصُّبْح لطلوع الشَّمْس كَمَا تندب قِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص وَالتَّسْبِيح وَهُوَ قَوْلك سُبْحَانَ الله والتحميد