للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أَكثر من سنّ لغير إثغار أَو كبر وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا

ومندوباتها سِتَّة

سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَكَونهَا غير خرقاء وَلَا شرقاء وَلَا مُقَابلَة وَلَا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للْمُصَلِّي وذبحها بيد المضحي وَلَو امْرَأَة ومكروهاتها ثَمَانِيَة نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة

وَقَوله اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَشرب لَبنهَا وجز صوفها قبل ذَبحهَا وَبيع الصُّوف وإطعام كَافِر مِنْهَا وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته والتغالي فِي ثمنهَا كَمَا تكره العتيرة

وممنوعاتها اثْنَان بيع شَيْء مِنْهَا فَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزاراته أَجْزَأت أم لَا وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد ذَبحهَا وللمتصدق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ البيع وَلَو علم رَبهَا بذلك وَإِذا وَقع بدل أَو بيع فسخ وَيجب التَّصَدُّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَيُجزئ ذبح الْقَرِيب إِن اعْتَادَ الذّبْح وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ وَإِن لم يعْتد لم يُجزئ وَمثله الغالط وَلَا تتَعَيَّن الْأُضْحِية إِلَّا بِالذبْحِ فَإِن حصل لَهَا عيب بعد تمييزها لم تجز ضحية

الْعَقِيقَة والختان والخفاض

س _ مَا هِيَ الْعَقِيقَة وَمَا هُوَ حكمهَا

ج _ الْعَقِيقَة هِيَ مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا أَنَّهَا مَنْدُوبَة على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَلَا يُجزئ فتذبح فِي سَابِع الْولادَة نَهَارا من طُلُوع الْفجْر وَلَا تُجزئ لَيْلًا ويلغى يَوْم الْولادَة إِن ولد نَهَارا بعد الْفجْر فَلَا يعد من السَّبْعَة فَإِن ولد قبله أَو مَعَه حسب مِنْهَا وَتسقط بغروب السَّابِع كَمَا تسْقط الْأُضْحِية بغروب الثَّالِث

س _ هَل تَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْمَوْلُود

ج _ تَتَعَدَّد الْعَقِيقَة بِتَعَدُّد الْمَوْلُود فَلِكُل مَوْلُود ذكرا أَو أُنْثَى عقيقة وَلَو ولد لَهُ توأمان فِي بطن وَاحِدَة عق عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا

<<  <   >  >>