س _ مَا هُوَ حكم من مَاتَ فِي سفينة
ج _ يرْمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بِشَرْط أَن لَا يُرْجَى الْوُصُول للبر قبل تغيره
فَإِن رُجي الْوُصُول وَجب تَأْخِيره ليدفن فِي الْبر
وَإِذا رمي الْمَيِّت فِي الْبَحْر فَلَا يثقل بِحجر وَنَحْوه لرجاء أَن يَأْتِي إِلَى الْبر فيدفنه أحد
س _ كم هِيَ الْمُحرمَات وَمَا هِيَ
ج _ الْمُحرمَات سِتَّة وَهِي ١) النِّيَاحَة على الْمَيِّت من نسَاء أَو رجال ٢) واللطم على الْوَجْه والصدر ٣) وشق الجيب ٤) وَالْقَوْل نَحْو وامصيبتاه واولداه ٥) وتسخيم الْوَجْه أَو الثَّوْب بالطين أَو النيله التسخيم التلطيخ ٦) وَحلق شعر الرَّأْس لما فِي هَذِه الْمُحرمَات من إِظْهَار عدم الرِّضَا بِالْقضَاءِ وَالْقدر
س _ هَل يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ
ج _ لَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بِأَن يبكى عَلَيْهِ فَإِن أوصى عذب وَمثل وَصيته علمه بِأَن يبكي عَلَيْهِ وَرضَاهُ بذلك
س _ كم هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت وَمَا هِيَ
ج _ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت ثَلَاثَة اثْنَان بِاتِّفَاق وَوَاحِد على خلاف ١) الصَّدَقَة عَلَيْهِ من أكل وَشرب وَكِسْوَة وَمَال ٢) وَالدُّعَاء لَهُ بِنَحْوِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه وَلَا ينْتَفع بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّة كَانَ تهب لَهُ ثَوَاب صَلَاة أَو صَوْم أَو قِرَاءَة قُرْآن كالفاتحة
وَقيل ينْتَفع بِثَوَاب ذَلِك وأيد هَذَا القَوْل الْعَلامَة الْبنانِيّ وَقَالَ إِن الْقِرَاءَة تصل للْمَيت وَإِنَّهَا عِنْد الْقَبْر أحسن مزية اه
خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة
فرض الْكِفَايَة هُوَ الْفَرْض الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي
وَمن فروض الْكِفَايَة غسل الْمَيِّت وكفنه وَحمله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ فَيغسل الْمَيِّت الْمُسلم