س _ مَا هُوَ الحكم إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات الْكفَّار وَلم يعرفوا
ج _ إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات غَيرهم وَلم يميزوا أمواتهم فَإِنَّهُم يغسلون جَمِيعًا لأجل الضَّرُورَة وَيصلى عَلَيْهِم ويميز الْمُسلم مِنْهُم فِي حَال الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ بِأَن تنوي أَن هاته الصَّلَاة هِيَ للْمُسلمِ مِنْهُم
س _ مَا هُوَ حكم الشَّهِيد وَمَا هِيَ أَنْوَاعه وَبِأَيِّ شَيْء يدْفن
ج _ يحرم غسل الشَّهِيد المعترك كَمَا تحرم الصَّلَاة عَلَيْهِ لِحَيَاتِهِ
وَلَو كَانَ شَهِيدا فِي بِلَاد الْإِسْلَام وَلم يُقَاتل كَأَن يُصِيبهُ سهم وَهُوَ نَائِم
أَو قَتله مُسلم خطأ بظنه كَافِرًا أَو قصد كَافِرًا فَأَصَابَهُ أَو رَجَعَ عَلَيْهِ سَيْفه أَو سَهْمه أَو تردى من شَاهِق فَمَاتَ حَال الْقِتَال أَو رفع وَهُوَ منفوذ الْمقَاتل أَو كَانَ مغمورا إِذا اسْتمرّ فِي غمرته لم يَأْكُل وَلم يشرب وَلم يتَكَلَّم حَتَّى مَاتَ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة لَا الْمُحرمَة كالحرير إِن سترته جَمِيعه وَإِن لم تستره زيد عَلَيْهَا قدر مَا يستره ويدفن أَيْضا بخفه وقلنسوته مَا يلف عَلَيْهَا الْعِمَامَة ومنطقته الَّتِي قل ثمنهَا لَا أَن كثر وبخاتمه الْمُبَاح الَّذِي قلت قيمَة فصه وَلَا يدْفن بِآلَة حَرْب من درع وَسلَاح
س _ مَا الَّذِي يَكْفِي من الْقَبْر وَهل يخرج مِنْهُ صَاحبه
ج _ أقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع
وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه
والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة كضيق الْمَسْجِد الْجَامِع أَو لِأَنَّهُ دفن مَعَه آخر عِنْد الضّيق أَو كَانَ الْقَبْر فِي ملك غَيره دفن فِيهِ بِغَيْر إِذْنه وَأَرَادَ إِخْرَاجه مِنْهُ أَو كفن بِمَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه وَأَرَادَ رب المَال أَخذ الْكَفَن قبل تغيره أَو دفن مَعَه مَال من حلي أَو غَيره كَمَا ينبش الْقَبْر إِذا علم أَن الأَرْض أَرض أكلت الْمَيِّت وَلم يبْق من عِظَامه بِشَرْط أَن يكون النبش لأجل الدّفن أَو لاتخاذ مَحل الْقَبْر مَسْجِدا
وَلَا ينبش لأجل الزَّرْع وَالْبناء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute