كَانَت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح أَو كَانَت الصَّلَاة مَقْصُورَة وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الصَّلَاة ربَاعِية كالظهر أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب. . ثمَّ يقوم بعد التَّشَهُّد فِي غير الصَّلَاة الثنائية أما الثنائية فَلَا تشهد فِيهَا دَاعيا بالنصر وَرفع الكرب أَو ساكتا
حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذادا
وَبعد إتْمَام صلَاتهَا تَنْصَرِف إِلَى مُوَاجهَة الْعَدو
وتنعزل الطَّائِفَة الثَّانِيَة عَن الْقِتَال وَتَأْتِي الإِمَام الَّذِي بَقِي قَائِما ينتظرها فَتحرم خَلفه فَيصَلي بهَا مَا بَقِي لَهُ من الرَّكْعَات
فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت الطَّائِفَة لقَضَاء مَا فاتهم من الصَّلَاة الَّتِي صلتها الطَّائِفَة الأولى مَعَ الإِمَام وَلَا بُد للْإِمَام من تَعْلِيم كَيْفيَّة هاته الصَّلَاة للطائفة الأولى وَالثَّانيَِة
وَيكون هَذَا التَّعْلِيم وَاجِبا فِي حَقه إِن كَانُوا يجهلون الْكَيْفِيَّة ومستحبا إِن كَانُوا يعلمونها
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
ج _ إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ الطَّائِفَة الأولى بِزِيَادَة أَو نقص فَإِنَّهَا تسْجد بعد كَمَال صلَاتهَا السُّجُود القبلي قبل سلامها وَالسُّجُود البعدي بعد سلامها
أما الثَّانِيَة فَإِنَّهَا تسْجد السُّجُود القبلي مَعَه فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وتسجد السُّجُود البعدي بعد الْقَضَاء
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تعذر قسم الْجَيْش طائفتين
ج _ إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف من الْعَدو وَتعذر ترك الْقِتَال صلت أَفْرَاد الْجَيْش أفذاذا فَإِن قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا
وَإِن لم يقدروا صلوا بِالْإِيمَاءِ فيومئون للسُّجُود أَكثر من الرُّكُوع
وَجَاز للْمُصَلِّي عِنْد التحام المعركة واشتداد الْقِتَال الْمَشْي والركض والهرولة والجري وَضرب الْعَدو والطعن وَالْكَلَام وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة ومسك السِّلَاح الملطخ بِالدَّمِ
خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
صَلَاة الْجمع هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَأَسْبَاب الْجمع سِتَّة النُّزُول بِعَرَفَة وبمزدلفة وَالسّفر والمطر والوحل