للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُرُوج جَمِيع الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف فَلَا يضر نزع أَكْثَره وَرجح هَذَا القَوْل

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا نزع الْخُفَّيْنِ أَو نزع خُفَّيْنِ تحتهما خُفَّيْنِ آخرَانِ أَو نزع أحد الْخُفَّيْنِ

ج _ إِذا نزع الْمُتَوَضِّئ خفيه بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا بَادر إِلَى غسل رجلَيْهِ وَإِذا كَانَ لابسا خُفَّيْنِ فَوق خُفَّيْنِ وَنزع الْخُفَّيْنِ الأعليين بعد مسحهما بَادر أَيْضا إِلَى مسح الْخُفَّيْنِ الآخرين وَإِذا نزع أحد الْخُفَّيْنِ بعد مسحهما أَيْضا بَادر إِلَى نزع الْخُف الآخر وَغسل الرجلَيْن والمبادرة هُنَا كالمبادرة فِي الْمُوَالَاة فَإِن طَال الزَّمن عمدا بَطل وضوؤه واستأنفه وَبنى بنية إِن نسي سَوَاء طَال الزَّمن أَو قصر وَيعْتَبر الطول بجفاف الْأَعْضَاء المعتدلة فِي الزَّمَان المعتدل

س _ مَا هِيَ مندوبات الْمسْح

ج _ اثْنَان (١) نزع الْخُفَّيْنِ فِي كل يَوْم جُمُعَة وَلَو لبسه يَوْم الْخَمِيس فَإِن لم يَنْزعهُ يَوْم الْجُمُعَة نَزعه ندبا فِي مثل الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ (٢) وَصفته المندوبة وَهِي أَن يضع بَاطِن كف يَده على أَطْرَاف أَصَابِع رجله الْيُمْنَى وَيَضَع بَاطِن كف الْيُسْرَى تَحت أَصَابِع رجله ويمر الْيَدَيْنِ لمنتهى كعبي رجله ويعكس الْحَال فِي رجله الْيُسْرَى فَيجْعَل الْيَد الْيُمْنَى تَحت الْخُف واليسرى فَوْقهَا

س _ مَا هُوَ حكم الْأَعْلَى والأسفل من الْخُفَّيْنِ

ج _ مسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِب تبطل بِتَرْكِهِ الصَّلَاة بِخِلَاف مسح الْأَسْفَل فَلَا يجب فَإِن تَركه أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الْمُخْتَار وَترك الْبَعْض من الْأَعْلَى والأسفل هُوَ بِمَنْزِلَة ترك الْكل

خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة بدل عَن غسل الرجلَيْن فِي الْحَضَر وَالسّفر وَمثل الْخُف الجورب بِشَرْط أَن يكون ظَاهره جلدا وشروط الْمسْح أحد عشر سِتَّة فِي الْمَمْسُوح وَخَمْسَة فِي الماسح فشروط الْمَمْسُوح هِيَ أَن يكون جلدا

<<  <   >  >>