وَفِي الإصطلاح إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَتطلق الزَّكَاة أَيْضا على نفس المَال الْمخْرج وَحكمهَا أَنَّهَا ركن من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام
س _ على من تجب الزَّكَاة
ج _ الزَّكَاة فرض عين على الْحر الْمَالِك للنصاب من النعم والحرث وَالْعين إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز وَوصل السَّاعِي إِلَى مَحل الْمَاشِيَة فِي خُصُوص زَكَاة النعم