للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسرير والأواني من أحد النَّقْدَيْنِ والمشط والمكحلة والمدية كَمَا لَا يجوز لَهَا تحلية مَا ذكر بهما وَلَا تحلية سيفها إِن كَانَ لَهَا سيف وَإِنَّمَا حرم عَلَيْهِ تحلية السَّيْف لِأَنَّهُ من زِينَة الرِّجَال

خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الْأَعْيَان الطاهرة ثَلَاثُونَ الْحَيّ وَلَو خنزيرا وعرقه ودمعه ومخاطه وبيضه إِلَّا المذر وَالْخَارِج بعد الْمَوْت بِذَكَاة شَرْعِيَّة وَالْخَارِج بعد الْمَوْت مِمَّا ميتَته طَاهِرَة والبلغم وَمَا يسْقط من الدِّمَاغ والصفراء وميتة الْآدَمِيّ وَلَو كَانَ كَافِرًا وميتة مَا لَا دم لَهُ

وميتة البحري وَجَمِيع مَا ذكي من غير محرم الْأكل وَالشعر وَلَو من خِنْزِير وزغب الريش والجماد الْمُسكر وَلَا يكون إِلَّا مَائِعا فَإِنَّهُ نجس يحد شَاربه بِخِلَاف الحشيشة وَنَحْوهَا فَهِيَ من الطَّاهِر وَيحرم تعاطيها وَلَا يحرم التَّدَاوِي بهَا فِي ظَاهر الْجَسَد وَلبن الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا وَلبن غير محرم الْأكل وَلَو مكْرها وفضلة الْمُبَاح مَا لم يسْتَعْمل النَّجَاسَة ومرارة غير محرم الْأكل والقلس والقيء إِذا لم يتَغَيَّر عَن حَالَة الطَّعَام والمسك وفأرته وَمثله الزباد وَالْخمر إِذا تخَلّل أَو تحجر ورماد النَّجس إِذا أَكلته النَّار والوقود الْمُتَنَجس يطهر بالنَّار ودخان النَّجس وَالدَّم الْغَيْر المسفوح الْجَارِي من المذكى

والأعيان النَّجِسَة خَمْسَة عشر ميتَة غير الْآدَمِيّ مِمَّا لَهُ نفس سَائِلَة وكل مَا خرج من ذَلِك الْمَيِّت بعد مَوته وكل مَا انْفَصل مِنْهُ أَو من حَيّ مِمَّا تحله الْحَيَاة وَمن ذَلِك اللَّحْم والعظم والعصب والقرون والظلف والحافر وَالسّن وَمِنْه نَاب الْفِيل ورجحت كَرَاهَته وَالْجَلد من حَيّ أَو ميت وَلَو دبغ وَذهب أَكثر الْأَئِمَّة إِلَى طَهَارَته بالدبغ وعَلى الْمَشْهُور من القَوْل بِنَجَاسَتِهِ فَيجوز اسْتِعْمَاله فِي غير الْمَائِعَات كَمَا يسْتَعْمل فِي المَاء الْمُطلق

<<  <   >  >>