للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَأْمُوم

فَلَا تصح خلف مَأْمُوم وَلَا مَسْبُوق قَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ فاقتدى بِهِ غَيره وَلَو لم يعلم بِأَن إِمَامه مَأْمُوم إِلَّا بعد الْفَرَاغ من صلَاته الْخَامِس غير متعمد حدث

فَلَا تصح خَلفه وَإِن لم يعلم الْمَأْمُوم بذلك إِلَّا بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة

فَإِن أحرم الإِمَام نَاسِيا لكَونه مُحدثا وتذكر بعد السَّلَام أَو قبله وَلم يعْمل بالمأمومين عملا خرج وَأَشَارَ لَهُم بالإتمام فَإِنَّهَا تصح للْمَأْمُوم دون الإِمَام

كَمَا تصح لَهُ إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا لكَونه فِي الصَّلَاة وَلم يعْمل بهم عملا أَو غَلبه الْحَدث فِي الصَّلَاة فِيهَا للْمَأْمُوم دون الإِمَام وَلَا تصح للْمَأْمُوم إِلَّا إِذا لم يعلم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بحدثه فِيهَا وَلم يسْتَمر مَعَه بل فَارقه وَصلى لنَفسِهِ مُنْفَردا أَو مستخلفا

فَلَو عمل الإِمَام بالمأمومين عملا أَو علم الْمَأْمُوم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بِحَدَث إِمَامه فِي الصَّلَاة وَاسْتمرّ مَعَه بطلت الصَّلَاة على الإِمَام وَالْمَأْمُوم السَّادِس الْقُدْرَة على الْأَركان فَإِن عجز عَن ركن من الْأَركان فَلَا تصح الصَّلَاة خَلفه إِلَّا إِذا ساواه الْمَأْمُوم فِي الْعَجز فِي ذَلِك الرُّكْن فَتَصِح صلَاته خَلفه كأخرس صلى بِمثلِهِ وعاجز عَن الْقيام صلى جَالِسا بِمثلِهِ

أما من فَرْضه الْإِيمَاء فَلَا يَصح أَن يأتم بِهِ مثله السَّابِع الْعلم بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة من الْأَحْكَام كالشروط والأركان

وَيَكْفِي علم كَيْفيَّة ذَلِك وَلَو لم يُمَيّز الْفَرْض من السّنة بِخِلَاف من يعْتَقد الْفَرْض سنة

كَمَا يشْتَرط الْعلم بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْر الشاذة

فَتبْطل الصَّلَاة بالشاذة وَهُوَ مَا وَرَاء الْعشْر إِن لم يُوَافق الرَّسْم العثماني

وَصحت الصَّلَاة بالشاذة إِن وَافَقت رسم الْمُصحف العثماني وَتَصِح الصَّلَاة باللحن فِي الْقِرَاءَة وَلَو فِي الْفَاتِحَة إِن لم يتَعَمَّد

وأثم الْمُقْتَدِي بِمن يلحن إِن وجد غَيره مِمَّن يحسن الْقِرَاءَة كَمَا تصح بِقِرَاءَة من لَا يُمَيّز الضَّاد والظاء فَإِن تعمد اللّحن أَو تَبْدِيل الْحُرُوف بغَيْرهَا لم تصح السَّابِع الْبلُوغ فِي صَلَاة الْفَرْض

فَلَا تصح خلف صبي بِخِلَاف النَّفْل فَإِنَّهُ يَصح وَرَاءه الثَّامِن وَالتَّاسِع وهما مختصان بِإِمَام الْجُمُعَة الْحُرِّيَّة وَالْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة وَمَا فِي حكمه فَلَا تصح الْجُمُعَة خلف عبد وَلَا خلف خَارج عَن بلد الْجُمُعَة بِمَا زَاد على فَرسَخ

س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجَمَاعَة وَمَا هِيَ

ج _ أَرْبَعَة عشر ١) إِمَامَة الْفَاسِق بالجارحة وَلَو لمثله ٢) وإمامة

<<  <   >  >>