أَعْرَابِي لغيره من أهل الْحَضَر ٣) وإمامة ذِي سَلس وقروح للصحيح ٤) وإمامة الأغلف وَهُوَ من لم يختتن والمجهول الْحَال والمجهول النّسَب ٥) وترتيب الْخصي وَهُوَ مَقْطُوع الإليتين بِأَن يَجْعَل إِمَامًا راتبا ٦) وترتب المابون ٧) وترتب ولد الزِّنَا وَالْعَبْد ٨) وَالصَّلَاة بَين الأساطين ٩) وَصَلَاة الْمَأْمُوم أَمَام الإِمَام بِلَا ضَرُورَة ١٠) واقتداء من بِأَسْفَل السَّفِينَة بِمن بِأَعْلَاهَا ١١) وَصَلَاة رجل بَين نسَاء أَو صَلَاة امْرَأَة بَين رجال ١٢) وإمامة بِمَسْجِد بِغَيْر رِدَاء يلقيه الإِمَام على كَتفيهِ بِخِلَاف الْمَأْمُوم والفذ فَلَا يكره لَهما عدم الرِّدَاء بل هُوَ خلاف الأولى ١٣) وتنفل الإِمَام فِي الْمِحْرَاب ١٤) وَصَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد قبل صَلَاة الإِمَام الرَّاتِب فِيهِ
وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَة إِذا صلوا جمَاعَة بعد صلَاته وَلَو أذن لَهُم فِي ذَلِك وَإِن دخلت جمَاعَة مَسْجِدا فوجدوا إِمَامه الرَّاتِب قد صلى خَرجُوا ندبا لأجل أَن يصلوا جمَاعَة فِي غَيره
س _ كم هم الَّذين تجوز إمامتهم وَلَا تكره وَمن هم
ج _ تِسْعَة ١) إِمَامَة الْأَعْمَى ٢) والمخالف فِي الْفُرُوع كشافعي أَو حَنَفِيّ ٣) والألكن ٤) والمحدود لقذف أَو شرب خمر أَو غَيرهمَا ٥) والعنين وَهُوَ من لَهُ ذكر صَغِير لَا يتأتي بِهِ الْجِمَاع أَو من لَا ينتشر ذكره ٦) والأقطع وَهُوَ من قطعت يَده أَو رجله ٧) والأشل ٨) وَالصَّبِيّ بِمثلِهِ ٩) وَمن بِهِ جذام يسير لَا يضر النَّاس وَهَؤُلَاء وَإِن جَازَت إمامتهم إِلَّا أَنَّهَا خلاف الأولى
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الْجَائِزَة فِي الصَّلَاة
ج _ ثَمَانِيَة هِيَ ١) الْإِسْرَاع لإدراك الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة بِلَا هرولة ٢) وَقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة ٢) وإحضار الصَّبِي الَّذِي لَا يعبث أَو ينكف إِذا نهي عَن الْعَبَث ٤) وَخُرُوج الْمَرْأَة المتجالة لِلْمَسْجِدِ وَهِي الَّتِي لَا أرب للرِّجَال فِيهَا ٥) وَخُرُوج شَابة غير مفتنة لمَسْجِد وجنازة قريب من أَهلهَا ٦) وَفصل الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بنهر صَغِير أَو طَرِيق أَو زرع ٧) وعلو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute