بِجَمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة ويستغنون عَن غَيرهم فِي معاشهم والأمن على أنفسهم
فَإِن كَانُوا مستندين فِي معاشهم لغَيرهم وَكَانُوا على نَحْو فَرسَخ من قَرْيَة الْجُمُعَة وَجَبت عَلَيْهِم تبعا لأهل الْقرْيَة
وَإِن كَانُوا خَارِجين عَن نَحْو الفرسخ لم تجب عَلَيْهِم كَأَهل الخيم وَلَو أحدثت جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة بَلَدا على نَحْو فَرسَخ من بلد الْجُمُعَة لَوَجَبَتْ عَلَيْهِم الْجُمُعَة اسْتِقْلَالا
س _ مَا هُوَ شَرط الإثني عشر رجلا
ج _ لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا بِحُضُور اثْنَي عشر رجلا زائدين على الإِمَام للصَّلَاة وَالْخطْبَة
وَيشْتَرط فِي حضورهم شَرْطَانِ ١) أَن يكون الإثنا عشر من أهل الْبَلَد فَلَا تصح من المقيمين بهَا لنَحْو تِجَارَة إِذا لم يحضرها الْعدَد الْمَذْكُور من المستوطنين بِالْبَلَدِ ٢) وَأَن يَكُونُوا باقين مَعَ الإِمَام من أول الْخطْبَة إِلَى السَّلَام من صلَاتهَا
فَلَو فَسدتْ صَلَاة وَاحِد مِنْهُم وَلَو بعد سَلام الإِمَام بطلت الْجُمُعَة
وَلَا يشْتَرط فِي أول جُمُعَة حُضُور جَمِيع أهل الْبَلَد
س _ مَا هُوَ شَرط الإِمَام
ج _ لَا تصح الْجُمُعَة بِالصَّلَاةِ أفذاذا
بل لَا بُد لَهَا من إِمَام
وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ ١) أَن يكون مُقيما وَلَو لم يكن مستوطنا ٢) وَأَن يكون هُوَ الْخَطِيب فَلَو صلى بهم غير الْخَطِيب لم تصح إِلَّا لعذر يُبِيح الإستخلاف
وَوَجَب انْتِظَاره إِن قرب زَوَال الْعذر
س _ مَا هِيَ شُرُوط الْخطْبَتَيْنِ
ج _ ثَمَانِيَة ١) أَن تَكُونَا من قيام
فَإِن جلس أَثم وَصحت الْجُمُعَة ٢) بعد الزَّوَال
فَإِن تقدمتا عَلَيْهِ لم تصح الصَّلَاة ٣) مِمَّا تسميه الْعَرَب خطْبَة وَلَو سجعتين كَقَوْلِه اتَّقوا الله فِيمَا أَمر وانتهوا عَمَّا نهى وزجر فَإِن سبح أَو هلل أَو كبر لم يجزه مَا فعل ٤) دَاخل الْمَسْجِد فَلَو خطبهما خَارجه لم تصحا ٥) قبل الصَّلَاة فَإِن أخرهما عَن الصَّلَاة أُعِيدَت الصَّلَاة فَإِن قرب الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِن طَال أعيدتا ٦) وَأَن يحضرهما اثْنَا عشر رجلا فَإِن لم