ذَلِك ٧) وَإجَابَة الْمَأْمُوم للخطيب إِظْهَارًا لعذره كَأَن فعلت كَذَا خوفًا على نفس أَو مَال أَو نَحْو ذَلِك
س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ سِتَّة وَهِي ١) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب لغير فُرْجَة ٢) وَترك الطُّهْر للخطيب بِأَن يخْطب وَهُوَ مُحدث فِي الْخطْبَتَيْنِ ٣) وَترك الْعَمَل يَوْم الْجُمُعَة لما فِيهِ من التشبة باليهود وَالنَّصَارَى فِي السبت والأحد ٤) والتنفل عِنْد الْأَذَان الأول لجالس فِي الْمَسْجِد يقْتَدى بِهِ من عَالم أَو سُلْطَان أَو إِمَام خوف اعْتِقَاد الْعَامَّة وجوب التَّنَفُّل
وَيكرهُ التَّنَفُّل بعد صلَاتهَا أَيْضا إِلَى أَن ينْصَرف النَّاس من الْمَسْجِد ٥) حُضُور شَابة غير فاتنة وَحرم حُضُور الفاتنة ٦) وَالسّفر بعد الْفجْر إِلَى الزَّوَال وَلَا كَرَاهَة قبل الْفجْر
س _ كم هِيَ مُحرمَات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ تِسْعَة وَهِي ١) السّفر عِنْد الزَّوَال إِلَّا لضَرُورَة فَلَا حُرْمَة ٢) وتخطي رِقَاب الجالسين أَو كَلَامهم بِالْمَسْجِدِ حَال الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا فِي الجلسة الثَّانِيَة وَلَو لم يسمعوا الْخطْبَة لبعدهم أَو صممهم إِلَّا إِذا لَغَا الإِمَام فِي خطْبَة كَأَن يسب من لَا يجوز سبه أَو يمدح من لَا يجوز مدحه فَيجوز الْكَلَام حِينَئِذٍ ٣) وَالسَّلَام من دَاخل أَو جَالس على أحد ٤) ورد السَّلَام وَلَو بِالْإِشَارَةِ حَال الإستماع إِلَى الْخطْبَة ٥) وتشميت الْعَاطِس وَالرَّدّ عَلَيْهِ ٦) وَنهي اللاغي بِأَن يَقُول لَهُ كف عَن هَذَا اللَّغْو أَو نَحوه ٧) وَالْإِشَارَة لَهُ بِأَن ينكف ٨) وَالْأكل وَالشرب وَابْتِدَاء النَّافِلَة عِنْد خُرُوج الْخَطِيب للخطبة ٩) وَالْبيع وَنَحْوه من إِجَارَة وَشركَة وشفعة وَنَحْوهَا عِنْد الْأَذَان الثَّانِي وتستمر الْحُرْمَة إِلَى الْفَرَاغ من الصَّلَاة فَإِذا وَقع شَيْء من هاته عِنْد الْأَذَان الثَّانِي فسخ
وَلَا يفْسخ إِن وَقع قبله أَو عِنْد الْأَذَان الأول
س _ كم هِيَ الْأَعْذَار المسقطة لوُجُوب الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ أحد عشر وَهِي ١) شدَّة الوحل ٢) وَشدَّة الْمَطَر ٣) والجذام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute