وَلَا ينْقض بِخُرُوج الدَّم والقيح والحصى والدود لِأَنَّهَا لَيست مُعْتَادَة وَلَا ينْقض بِمَا خرج من الْفَم أَو بِخُرُوج ريح أَو غَائِط من الْقبل أَو الْبَوْل من الدبر لِأَنَّهَا لم تخرج من مخرج مُعْتَاد
ج _ الْمَذْي مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد اللَّذَّة بالإنعاظ عِنْد الملاعبة أَو التذْكَار
وَيجب مِنْهُ غسل جَمِيع الذّكر بنية والودي مَاء أَبيض خاثر يخرج بأثر الْبَوْل يجب مِنْهُ مَا يجب من الْبَوْل وَالْهَادِي مَاء أَبيض يخرج من الْحَامِل عِنْد وضع الْحمل وَدم الإستحاضة دم عِلّة وَفَسَاد يخرج بعد دم الْحيض وَالنّفاس