س _ مَا هِيَ صفة الصَّلَاة
ج _ صفتهَا أَن يخرج الإِمَام وَالنَّاس ضحى بعد حل النَّافِلَة مشَاة للمصلى ثِيَاب المهنة وخشوع وخضوع وَبعد الصَّلَاة يخْطب الإِمَام خطبتين يجلس فِي أول كل مِنْهُمَا ويتوكأ على عَصا وَهُوَ وَاقِف على الأَرْض يَعِظهُمْ فيهمَا ويخوفهم بِبَيَان أَن سَبَب الجدب معاصي الله وَيَأْمُرهُمْ بِالتَّوْبَةِ والإنابة وَالصَّدَََقَة وَالْبر وَالْمَعْرُوف
ويبدل التَّكْبِير فِي خطْبَة الْعِيد بالإستغفار بِلَا حد فِي أول الأولى وَالثَّانيَِة
ثمَّ بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَتَيْنِ يسْتَقْبل الْقبْلَة بِوَجْهِهِ قَائِما فيحول رِدَاءَهُ الَّذِي على كَتفيهِ بِجعْل مَا على عَاتِقه الْأَيْسَر على عاتقة الْأَيْمن وَيجْعَل مَا على عَاتِقه الْأَيْمن على عاتقة الْأَيْسَر بِلَا تنكيس للرداء فَلَا يَجْعَل الْحَاشِيَة السُّفْلى الَّتِي على رجلَيْهِ على أكتافه
ثمَّ يُبَالغ فِي الدُّعَاء بِرَفْع الكرب والقحط وإنزال الْغَيْث وَالرَّحْمَة وَعدم الْمُؤَاخَذَة بِالذنُوبِ وَلَا يَدْعُو لأحد من النَّاس
والتحويل خَاص بالذكور فَقَط دون النِّسَاء الحاضرات فَلَا يحولن لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْكَشْف وَلَا يُكَرر الإِمَام وَلَا الرِّجَال الْحَاضِرُونَ التَّحْوِيل
وَيكون التَّحْوِيل للرِّجَال وهم جُلُوس
ويؤمن الْحَاضِرُونَ على دُعَاء الإِمَام متضرعين
س _ هَل تخرج النِّسَاء وَالصبيان وَأهل الذِّمَّة للاستسقاء
ج _ لَا تخرج الشَّابَّة وَإِن كَانَت غير مخشية الْفِتْنَة وَيكرهُ لَهَا الْخُرُوج
فَإِن كَانَت مخشية الْفِتْنَة حرم عَلَيْهَا
وَأما المتجالة فَتخرج مَعَ النَّاس وَلَا يخرج الصَّبِي الْغَيْر الْمُمَيز لِأَنَّهُ لَا يعقل الْقرْبَة وَأولى فِي عدم الْخُرُوج الْبَهَائِم والمجانين فخروجها مَكْرُوه على الْمَشْهُور وَلَا يمْنَع الذِّمِّيّ من الْخُرُوج مَعَ النَّاس كَمَا لَا يُؤمر بِهِ وَإِذا خرج فَيُؤْمَر أَن ينْفَرد عَن الْمُسلمين بمَكَان وَلَا يجوز لَهُ أَن ينْفَرد عَنْهُم بِيَوْم مَخَافَة أَن يسْبق الْقدر بالسقي فِي يَوْمه فيفتتن بذلك ضعفاء الْعُقُول
س _ كم هِيَ مندوبات صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها ١) أَن يكون الْخُرُوج لَهَا فِي الضُّحَى ٢) وَأَن يكون الخارجون مشَاة ٣) والخطبتان فَلَو قدم الْخطْبَتَيْنِ على الصَّلَاة ندب إعادتهما