للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السَّاعِي فيأخذها السَّاعِي وَإِذا مَاتَت الْمَاشِيَة بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط من رَبهَا فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة

س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث وَمَا هِيَ أَصْنَاف الْحَرْث

ج _ النّصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر

والوسق بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين سِتُّونَ صَاعا

وَزَكَاة الْحَرْث تجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز

والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَلَا تجب الزَّكَاة فِي غير هاته الْأَصْنَاف كالتين وَالرُّمَّان والتفاح وَسَائِر الْفَوَاكِه وبزر كتَّان وسلجم وَجوز ولوز وَلَا فِي التوابل وَهِي الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السَّوْدَاء

س _ كم هُوَ الْقدر الْمخْرج فِي زَكَاة الْحَرْث وَمن أَي شَيْء يخرج وَهل فِيهَا وقص

ج _ الْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن لم تسق الأَرْض بِآلَة بِأَن سقيت بالمطر أَو النّيل أَو الْعُيُون أَو السيح وَلَو أشترى الْمُزَكي السيح مِمَّن نزل فِي أرضه أَو أنْفق عَلَيْهِ نَفَقَة حَتَّى أوصله إِلَى أرضه وَيكون الْقدر نصف الْعشْر إِن سقيت الأَرْض بِآلَة كالسواقي والدواليب والدلاء وَالزَّكَاة تكون من حب السمسم والقرطم حب الفجل الْأَحْمَر لَا من حب الزَّيْتُون فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من زِينَة سَوَاء عصره اَوْ اكله اَوْ بَاعه وَلَا يجزى الاخراج من الثّمن أَو الْقيمَة

وَهَذَا إِذا أمكن معرفَة قدر الزَّيْت وَلَو بِالتَّحَرِّي فَإِن لم يكن أخرج من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه أَو من ثمنه إِن بَاعه

وَإِن لم يكن للزيتون زَيْت كزيتون مصر أخرج الزَّكَاة من ثمنه إِن بَاعه أَو من قِيمَته إِن أكله أَو أهداه كَمَا يخرج الزَّكَاة من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه

وَأما مَا يجِف فَلَا بُد من الْإِخْرَاج من حبه وَلَو أكله أَو بَاعه رطبا ويتحرى وَمثل مَا تقدم الْأَخْضَر

<<  <   >  >>