هُوَ ربع الْعشْر
فَفِي الْعشْرين دِينَارا ربع وَفِي المائتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم
وَالْوُجُوب فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم يكون فِي الْخَالِصَة والرديئة الْمَعْدن وَفِي الْكَامِلَة الْوَزْن وَفِي المغشوشة وَهِي المخلوطة بِالنُّحَاسِ وَفِي النَّاقِصَة الْوَزْن نقصا لَا يحطهَا عَن الرواج كالكاملة كنقص حَبَّة أَو حبتين فَإِن لم ترج كالكاملة حسب الْخَالِص وزكي عَلَيْهِ إِن بلغ نِصَابا وَاعْتبر الْكَمَال فِي النَّاقِصَة بِزِيَادَة دِينَار أَو أَكثر
وَوزن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ خَمْسُونَ حَبَّة وخمسا حَبَّة من الشّعير الْوسط
وَوزن الدِّينَار اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّة من الشّعير الْوسط
فَلَا زَكَاة فِي النّحاس والرصاص وَغَيرهمَا من الْمَعَادِن وَلَو سكت
س _ هَل تزكّى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة والمودعة
ج _ إِن الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة تزكّى بعد قبضهَا من الْغَاصِب أَو وجودهَا بعد الضّيَاع لعام وَاحِد مضى وَلَو مكثت عِنْد الْغَاصِب أَو بقيت ضائعة أعواما كَثِيرَة فَلَا تزكّى مَا دَامَت عِنْد الْغَاصِب أَو ضائعة
أما الْعين المودعة فتزكى بعد قبضهَا لكل عَام مضى مُدَّة إِقَامَتهَا عِنْد الْأمين
س _ هَل يزكّى الْحلِيّ الْجَائِز
ج _ لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو كَانَ لرجل كقبضة سيف للْجِهَاد وَسن وأنف وَخَاتم فضَّة مَأْذُون فِيهِ
هَذَا إِذا كَانَ الْحلِيّ صَحِيحا فَإِن تهشم أَو تكسر فَفِيهِ التَّفْصِيل الْآتِي فَإِن تهشم وَجَبت زَكَاته سَوَاء نوى أم لَا أَو لَا نِيَّة لَهُ
وَإِن تكسر فَإِن نوى عدم إِصْلَاحه أَو لَا نِيَّة لَهُ فالزكاة وَإِن نوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ
س _ مَا هُوَ حكم الْحلِيّ الْمعد للعاقبة أَو لمن سيوجد أَو لصداق أَو تِجَارَة
ج _ يزكّى الْحلِيّ الْمعد للعاقبة والمعد لمن سيوجد لَهُ من زَوْجَة أَو بنت أَو نَحْوهمَا
وَيدخل فِي هَذَا حلي الْمَرْأَة الَّذِي اتخذته بعد كبرها وَلم تتزين بِهِ لعاقبة الدَّهْر أَو لمن سيوجد لَهَا والحلي الْمعد لصداق أَو لشراء جَارِيَة بِهِ والحلي الَّذِي نوى بِهِ صَاحِبَة التِّجَارَة
أما الْحلِيّ الْمحرم كالأواني والمرود والمكحلة