س _ هَل ينْقض الْوضُوء بِالنّظرِ والفكر مَعَ الإنعاظ
ج _ لَا ينْقض الْوضُوء بِسَبَب النّظر إِلَى صُورَة جميلَة أَو تفكر وَلَو حصل لَهُ بذلك الإنعاظ
س _ مَا هُوَ حكم مس الذّكر
ج _ مس الذّكر نقض للْوُضُوء سَوَاء مَسّه من أَعْلَاهُ أَو من أَسْفَله أَو من وَسطه عمدا أَو سَهوا التذ أم لَا إِذا مَسّه من غير حَائِل بِبَطن كف أَو جنبه أَو بِبَطن أصْبع أَو جنبه لَا بظهره وَلَو كَانَ الْأصْبع زَائِدا على خَمْسَة إِن كَانَ يتَصَرَّف كإخوته وَكَانَ لَهُ إحساس وَإِلَّا لم ينْقض
هَذَا كُله إِذا كَانَ اللامس بَالغا فمس الصَّبِي ذكره لَا ينْقض
فَإِن كَانَ اللَّمْس فَوق حَائِل فَإِن كَانَ خَفِيفا جدا نقض وَإِن كَانَ خَفِيفا لَا جدا أَو كَانَ غليظا لم ينْقض كَمَا أَنه لَا نقض بِمَسّ الدبر وَلَو التذ اللامس وَلَو أَدخل فِيهِ إصبعه وَلَا تمس الْمَرْأَة فرجهَا وَلَو ألطفت بِأَن أدخلت أصبعها فِيهِ وَلَا يمس الْأُنْثَيَيْنِ
س _ مَا هُوَ حكم الرِّدَّة وَالشَّكّ وَكم هِيَ صور الشَّك
ج _ اخْتلف فِي الرِّدَّة وَهِي الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه على قَوْلَيْنِ راجحين هَل توجب الْوضُوء أَو الْغسْل
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا توجب الْوضُوء
وَأما الشَّك فَهُوَ نَاقض لِأَن الْإِنْسَان لَا تَبرأ ذمَّته إِلَّا بِالْيَقِينِ
وَالشَّكّ الْمُوجب للْوُضُوء لَهُ ثَلَاث صور ١) أَن يشك فِي الناقض من حدث أَو سَبَب بعد علمه بِتَقْدِيم طهره ٢) وَأَن يشك فِي الطُّهْر بعد علمه بالناقض فَلَا يدْرِي هَل تَوَضَّأ بعده أم لَا ٣) وَأَن يعلم كلا من الطُّهْر وَالْحَدَث وَلَكِن شكّ فِي السَّابِق مِنْهُمَا
والصور الثَّلَاث مُوجبَة للْوُضُوء
هَذَا حكم الشَّك فِي الْوضُوء
وَأما حكمه فِي الصَّلَاة فَفِيهِ تَفْصِيل إِذا دخل فِي الصَّلَاة بتكبيرة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا حصل مِنْهُ نَاقض أَو لَا
فَإِنَّهُ يسْتَمر على صلَاته وجوبا
ثمَّ إِن تبين لَهُ أَنه متطهر وَلَو بعد الْفَرَاغ مِنْهَا فَلَا يُعِيدهَا وَإِن اسْتمرّ على شكه تَوَضَّأ وَأعَاد الصَّلَاة
هَذَا حكم الصُّورَة الأولى
وَإِذا دخل فِي الصَّلَاة مُعْتَقدًا أَنه متوضئ ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِيهَا هَل حصل مِنْهُ وضوء بعد أَن حصل لَهُ نَاقض أَو لَا