للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَن مَوضِع الْوُجُوب لمن هُوَ دون أهل الْموضع فِي الِاحْتِيَاج _ ٢) وَمن قدم زَكَاة مَا فِيهِ الْعشْر أَو نصفه قبل الْوُجُوب الَّذِي بافراك الْحبّ وَطيب الثَّمَرَة

وَعَلِيهِ الزَّكَاة وَقت الْوُجُوب ٣) وَمن زكى دينا حَال حوله أَو زكى عرضا محتكرا وَلَو بَاعه قبل قبض الدّين مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَقبل قبض ثمن عرض الإحتكار وَالْمرَاد بِالدّينِ الدّين الَّذِي لَا يزكّى كل عَام وَهُوَ دين المحتكر سَوَاء كَانَ من بيع أَو قرض وَدين المدير إِذا كَانَ من قرض أَو كَانَ على مُعسر

أما دين المدير من بيع وَهُوَ حَال مرجو الْخَلَاص فيزكى كَمَا تقدم كل عَام ٤) وَمن دفع الزَّكَاة لغير الْمُسْتَحق لَهَا كَالْعَبْدِ ٥) وَمن دَفعهَا لمن تلْزمهُ نَفَقَته كوالده الْفَقِير وَابْنه الصَّغِير ٦) وَمن دفع عرضا عَنْهَا بِقِيمَتِه ٧) وَمن دفع جِنْسا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاة عَن جنس آخر فِيهِ الزَّكَاة كمن دفع مَاشِيَة عَن حرث أَو عَكسه أَو تمر عَن زبيب أَو شَيْء من القطاني عَن آخر أَو حب ذى زَيْت عَن آخر أَو شعير عَن قَمح أَو سلت أَو ذرة أَو أرز

س _ مَا هِيَ مكروهات الزَّكَاة

ج _ اثْنَان ١) إِخْرَاج الْعين عَن الْحَرْث بعد تقويمهما

وهاته الْكَرَاهَة شَامِلَة لزكاة الْفطر ٢) وَتَقْدِيم الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا بِشَهْر فَقَط فِي الْعين وعروض التِّجَارَة والماشية الَّتِي لَا ساعي لَهَا بِخِلَاف الَّتِي لَهَا ساع وَبِخِلَاف زَكَاة الْحَرْث فَلَا تُجزئ كَمَا تقدم

س _ مَا هِيَ مندوبات الزَّكَاة وجائزاتها

ج _ مندوباتها اثْنَان ١) تَقْدِيم الْمُضْطَر الْمُحْتَاج على غَيره فيخصه بالإعطاء أَو يزِيد لَهُ على حسب مَا يَقْتَضِيهِ الْحَال وَلَا ينْدب تَعْمِيم الْأَصْنَاف بل يَكْفِي أَن يعْطى لشخص من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية ٢) والإستنابة فِي دفع الزَّكَاة لِأَنَّهَا أبعد عَن الرِّيَاء

وجائزاتها ثَلَاثَة ١) دفع الزَّكَاة لقادر على التكسب إِذا كَانَ فَقِيرا وَلَو ترك التكسب اخْتِيَارا ٢) وَإِعْطَاء الْفَقِير أَو الْمِسْكِين مَا يَكْفِيهِ سنة وَلَو كَانَ الْمَدْفُوع لَهُ أَكثر من نِصَاب

وَلَا يدْفع لَهُ أَكثر

<<  <   >  >>