فَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من غَيرهَا وَلَا من وَاحِد مِنْهَا إِذا اقتيت غَيره إِلَّا أَن يخرج الْأَحْسَن فَينْدب كَمَا لَو غلب اقتيات الشّعير فَاخْرُج قمحا فَإِذا اقتيت غير هاته الْأَصْنَاف كالعلس وَاللَّحم والفول والعدس والحمص وَنَحْوهَا أخرج الصاغ من المقتات س _ مَا هِيَ مندوبات زَكَاة الْفطر وَمَا هِيَ جائزاتها
ج _ مندوباتها أَرْبَعَة ١) إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد ٢) وإخراجها من قوته الْأَحْسَن من قوت أهل الْبَلَد ٣) وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو زَالَ رقّه فِي يَوْمهَا ٤) وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع بل تكره الزِّيَادَة وجائزاتها ثَلَاثَة ١) دفع صَاع وَاحِد لمساكين يقتسمونه ٢) وَدفع آصَع مُتعَدِّدَة لوَاحِد من الْفُقَرَاء ٣) وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا لَا أَكثر
س _ لمن تدفع زَكَاة الْفطر وَمَا هُوَ حكم الْعَاجِز عَن بَعْضهَا
ج _ تدفع لمن توفرت فِيهِ هاته الشُّرُوط الْأَرْبَعَة ١) أَن يكون حرا ٢) مُسلما ٣) فَقِيرا أَو مِسْكينا ٤) غير هاشمي وَمن لم يقدر على إِخْرَاج كَامِل مَا عَلَيْهِ من الزَّكَاة أخرج مَا قدر عَلَيْهِ وجوبا
فَإِن وَجب عَلَيْهِ آصَع مُتعَدِّدَة وَلم يجد إِلَّا بعض فَإِنَّهُ يبْدَأ بِنَفسِهِ ثمَّ بِزَوْجَتِهِ ثمَّ بقرابته كالابن وَالْأَب