وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن سقيت بهَا وَالزَّكَاة تكون من حب ذَوَات الْحُبُوب السِّت عشرَة وَمن زَيْت ذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَيجوز الْإِخْرَاج من حب ذَوَات الزيوت إِلَّا الزَّيْتُون كَمَا تخرج من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه وَيلْحق كل صنف بِحكمِهِ إِذا سقى نصف الزَّرْع بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا وتضم القطاني السَّبْعَة لبعضها