وَلَو نظرا أَو فكرا وَإِخْرَاج الْقَيْء ووصول مَائِع للحلق وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة من غير الْفَم ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم ووصول البخور ووصول بخار الْقدر وَمثله النشوق وَالدُّخَان الَّذِي يمص بقصبة وَنَحْوهَا ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه ووصول غَالب مضمضة أَو سواك فِي الصَّوْم الْفَرْض
وشروط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على الصَّوْم والحضور الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان الْإِسْلَام والزمن الْقَابِل للصَّوْم الثَّالِث شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَدخُول شهر رَمَضَان
وَيجب الصَّوْم على الْحَائِض إِذا طهرت قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه كَمَا يجب عَلَيْهَا الصَّوْم مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده وَإِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن جن قبل الْفجْر أَو أَفَاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِن جن بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن جن بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف