للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والسقيفة والتظلل بالخيمة وَالشَّجر والمحمل والمحفة ٢) واتقاء الشَّمْس وَالرِّيح عَن وَجهه أَو رَأسه بِيَدِهِ بِلَا لصوق لليد على مَا ذكر ٣) واتقاء الْمَطَر وَالْبرد عَن رَأسه بمرتفع عَنهُ بِلَا لصوق من ثوب أَو غَيره وَأما الدُّخُول فِي الْخَيْمَة وَنَحْوهَا فَجَائِز وَلَو لغير عذر

وَأما التظلل بالمرتفع غير الْيَد فَلَا يجوز كَثوب يرفع على عَصا وَلَو نَار لَا عِنْد مَالك وَفِي الْفِدْيَة قَولَانِ بِالْوُجُوب وَالنَّدْب ٤) وَحمل شَيْء على الرَّأْس ٥) وَشد منْطقَة بوسطه على جلده لَا على إزَاره أَو ثَوْبه والمنطقة هِيَ الحزام يَجْعَل كالكيس تُوضَع فِيهِ دَرَاهِم نَفَقَته أَو نَفَقَة عِيَاله ودوابه لَا لنفقة غَيره وَلَا لتِجَارَة وَتجوز إِضَافَة نَفَقَة غَيره لنفقته وَعَلِيهِ الْفِدْيَة إِن شدها لأجل التِّجَارَة أَو لنفقة غَيره أَو كَانَت فارغة أَو شدها على إزَاره ٦) وإبدال الْمحرم ثَوْبه الَّذِي أحرم بِهِ بِثَوْب آخر ٧) وَبيع ثَوْبه وغسله لنجاسة حصلت بِهِ بِالْمَاءِ فَقَط دون الصابون ٨) ربط جرح ودمل لإِخْرَاج مَا فِيهِ من نَحْو قبح ٩) وحك مَا خَفِي من بدنه كرأسه وظهره بِرِفْق خوفًا من قتل قملة وَنَحْوهَا وَأما مَا ظهر من بدنه فَيجوز حكه مُطلقًا إِذا لم يكن فِيهِ قملة ١٠) وفصد إِن لم يعصبه فَإِن عصبه بعصابة وَلَو لضَرُورَة افتدى

س _ كم هِيَ مكروهات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ

ج _ مكروهات الْإِحْرَام ثَمَانِيَة ١) ربط شَيْء فِيهِ نَفَقَة بعضد أَو فَخذ ٢) وكب وَجهه على وسَادَة وَنَحْوهَا لَا وضع خَدّه عَلَيْهَا ٣) وشم طيب مُذَكّر وَهُوَ مَا خَفِي أَثَره كريحان وياسمين وَورد وَلَا يكره مُجَرّد مَسّه وَلَا الْمكْث بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَا استصحابه ٤) والمكث بمَكَان فِيهِ طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران كَمَا يكره اسْتِصْحَاب الطّيب الْمُؤَنَّث فِي خرجه أَو صندوقه كَمَا يكره شمه بِلَا مس لَهُ وَإِلَّا حرم كَمَا سَيَأْتِي ٥) والحجامة بِلَا عذر إِن لم يزل الشّعْر فَإِن إزاله لغير عذر حرم وافتدى مُطلقًا أزاله لعذر أم لَا ٦) وغمس رَأسه فِي مَاء لغير غسل خُفْيَة قتل الدَّوَابّ ٧) وتجفيف رَأسه بِقُوَّة ٨) وَالنَّظَر فِي الْمرْآة

<<  <   >  >>