س _ مَا هِيَ وَاجِبَات الطّواف ومندوباته
ج _ يجب للطَّواف سَوَاء كَانَ وَاجِبا أَو نفلا رَكْعَتَانِ بعد الْفَرَاغ مِنْهُ يقْرَأ فيهمَا ندبا بالكافرون بعد الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى وَالْإِخْلَاص فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
ومندوبات الطّواف أَرْبَعَة ١) ينْدب إِيقَاع الرَّكْعَتَيْنِ بمقام إِبْرَاهِيم ٢) وَالدُّعَاء بعد تَمام الطّواف وَقبل ركعتيه بالملتزم وَهُوَ حَائِط الْبَيْت بَين الْحجر الْأسود وَبَاب الْبَيْت يضع صَدره عَلَيْهِ ويفرش ذِرَاعَيْهِ عَلَيْهِ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيُسمى الْحطيم أَيْضا ٣) وَكَثْرَة شرب مَاء زَمْزَم بنية حَسَنَة فقد ورد أَن مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ أَي من علم أَو عمل أَو عَافِيَة أَو سَعَة رزق وَنَحْو ذَلِك ٤) وَنقل مَاء زَمْزَم إِلَى بَلَده وَأَهله للتبرك بِهِ
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الطّواف وَمَا هِيَ
ج _ يشْتَرط لصِحَّة الطّواف سَوَاء كَانَ فرضا أَو نفلا سَبْعَة شُرُوط ١) الطهارتان طَهَارَة الْحَدث وطهارة الْخبث كَالصَّلَاةِ ٢) وَستر الْعَوْرَة كَالصَّلَاةِ فِي حق الذّكر وَالْأُنْثَى ٣) وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره حَال طَوَافه ٤) وَخُرُوج كل بدن الطَّائِف عَن الشاذروان وَهُوَ بِنَاء لطيف من حجر أصفر يمِيل إِلَى الْبيَاض ملصق بحائط الْكَعْبَة محدب طوله أقل من ذِرَاع فَوْقه حلق من نُحَاس أصفر دَائِرَة بِالْبَيْتِ ترْبط بهَا أَسْتَار الْكَعْبَة ٥) وَخُرُوج كل الْبدن عَن حجر إِسْمَاعِيل لِأَنَّهُ أَصله من الْبَيْت فالمقبل للحجر الْأسود ينصب قامته بِأَن يعتدل بعد التَّقْبِيل قَائِما ثمَّ يطوف لِأَنَّهُ لَو طَاف مطأطئا كَانَ بعض بدنه فِي الْبَيْت فَلَا يَصح طَوَافه ٦) وَكَون الطّواف سَبْعَة أَشْوَاط من الْحجر إِلَى الْحجر ٧) وَكَونه دَاخل الْمَسْجِد فَلَا يُجزئ خَارجه وَيكون الطّواف متواليا بِلَا كثير فصل فَإِن فصل كثيرا ابتدأه من أَوله وَبَطل مَا فعله
س _ هَل يجوز قطع الطّواف لأجل الصَّلَاة وَهل يَبْنِي على مَا فعل
ج _ يقطع الطَّائِف طَوَافه وجوبا وَلَو كَانَ طواف الْإِفَاضَة لإِقَامَة صَلَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute