س _ هَل عَلَيْهِ شَيْء إِذا قدم الْحلق والإفاضة على الرَّمْي
ج _ يجب تَقْدِيم رمي جَمْرَة الْعقبَة على الْحلق لِأَنَّهُ إِذا لم يرم الْعقبَة لم يحصل لَهُ تحلل فَلَا يجوز لَهُ حلق وَلَا غَيره من مُحرمَات الْإِحْرَام كَمَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الرَّمْي على طواف الْإِفَاضَة فَإِن قدم وَاحِدًا مِنْهُمَا على الرَّمْي فَعَلَيهِ الدَّم أما تَقْدِيم النَّحْر أَو الْحلق على الْإِفَاضَة أَو تَقْدِيم الرَّمْي على النَّحْر فَلَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ مَنْدُوب وَبِهَذَا علم أَن الْأَشْيَاء الَّتِي تفعل يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة الرَّمْي فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرَّمْي على الْحلق وعَلى الْإِفَاضَة وَاجِب يجْبر بِالدَّمِ وَتَقْدِيم الرَّمْي على النَّحْر وَتَقْدِيم النَّحْر على الْحلق وتقديمهما على الْإِفَاضَة مَنْدُوب فَإِن نحر قبل الرَّمْي أَو أَفَاضَ قبل النَّحْر أَو قبل الْحلق أَو قبلهمَا مَعًا أَو قدم الْحلق على النَّحْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي هاته الْخَمْسَة وَهُوَ محمل الحَدِيث مَا سُئِلَ عَن شَيْء قدم أَو أخر يَوْم النَّحْر إِلَّا قَالَ أفعل وَلَا حرج
س _ بِأَيّ شَيْء يفوت رمي الْجمار
ج _ يفوت رمي جَمْرَة الْعقبَة وَغَيرهَا من جمار الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بالغروب من الْيَوْم الرَّابِع فقضاء كل من الْجمار يَنْتَهِي إِلَى غرُوب الرَّابِع وَاللَّيْل عقب كل يَوْم قَضَاء لما فَاتَهُ بِالنَّهَارِ يجب بِهِ الدَّم