ج _ ينْدب طواف الْوَدَاع لكل خَارج من مَكَّة سَوَاء كَانَ من أَهلهَا أَو من غَيرهم لميقات من الْمَوَاقِيت أَو لما حاذاه وَأولى إِذا كَانَ الْمَكَان الْخَارِج إِلَيْهِ أبعد من ذَلِك سَوَاء خرج لحَاجَة أم لَا أَرَادَ الْعود أم لَا فَإِن خرج لما هُوَ دون الْمِيقَات كالجعرانة والتنعيم فَلَا وداع عَلَيْهِ إِلَّا إِذا أَرَادَا التوطن فِيمَا دون الْمِيقَات فَينْدب لَهُ الْوَدَاع ويتأدى طواف الْوَدَاع بِطواف الْإِفَاضَة وَطواف الْعمرَة وَحصل لصَاحبه ثَوَابه إِن نَوَاه بهما
ج _ تندب زِيَارَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي من أعظم القربات كَمَا ينْدب الْإِكْثَار من الطّواف بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا مَا اسْتَطَاعَ وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من الْمَسْجِد الْحَرَام بعد الْوَدَاع أَو غَيره فَلَا يرجع الْقَهْقَرَى بِأَن يرجع بظهره وَوَجهه للبيت لِأَنَّهُ من فعل الْأَعَاجِم لَا من السّنة