للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْحرم قبل إِدْخَاله فِيهِ فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ وَله أكله وَأما لَو أرْسلهُ ببعد من الْحرم بِحَيْثُ يظنّ أَخذه خَارجه فَأدْخلهُ فِيهِ وَقَتله فِيهِ أَو قَتله بعد أَو أخرجه فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ وَلكنه ميتَة لَا يُؤْكَل ٦) أَو قتل بِسَبَب إرْسَال كلب وَنَحْوه على سبع وَنَحْوه مِمَّا يجوز قَتله فَأخذ الْكَلْب مَا لَا يجوز قَتله كحمار وَحش وَكَذَا إِن أرْسلهُ على سبع فِي ظَنّه فَإِذا هُوَ حمَار وَحش مثلا ٧) أَو قتل بِنصب شرك لسبع وَنَحْوه فَوَقع مَا فِيهِ لَا يجوز صَيْده ٨) أَو بتعريضه للتلف كنتف ريشه وجرحه وتعطيله وَلم تتَحَقَّق سَلَامَته فَإِن غلب على الظَّن سَلَامَته وَلَو على نقص من بعد أَعْضَائِهِ فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ ٩) أَو قتل بيد غُلَام للصَّيْد أمره سَيّده بإفلات الصَّيْد فَظن أَنه أمره بقتْله فَقتله وَالْجَزَاء على السَّيِّد وَلَو لم يتسبب فِي اصطياده

وَأما العَبْد فَإِن كَانَ محرما أَو كَانَ بِالْحرم فَعَلَيهِ جَزَاء أَيْضا وَإِلَّا فَلَا ١٠) أَو مَاتَ بِسَبَب سُقُوطه عِنْدَمَا طرده الصَّائِد

س _ كم هِيَ الصُّور الَّتِي لَا جَزَاء فِيهَا وَمَا هِيَ

ج _ الصُّور الَّتِي لَا جَزَاء فِيهَا خمس ١) إِذا مَاتَ الصَّيْد بِسَبَب فزعه من الْمحرم الَّذِي أدّى إِلَى سُقُوطه فموته وَلَا يُؤْكَل ٢) أَو قتل لأجل وُقُوعه فِي بِئْر حفرت للمياه وَنَحْوه فتردى فِيهَا ٣) أَو قتل بِدلَالَة محرم عَلَيْهِ فَقتله الصَّائِد بِسَبَب تِلْكَ الدّلَالَة ٤) أَو رمي من حَلَال وَهُوَ غُصْن شَجَرَة فِي الْحل وَأَصلهَا فِي الْحرم ويؤكل نظرا لمحله وَلذَا لَو كَانَ الْفَرْع فِي الْحرم وَأَصله فِي الْحل لَكَانَ عَلَيْهِ الْجَزَاء ٥) أَو رمى من حَلَال فِي حل فَأَصَابَهُ السهْم فِيهِ فتحامل بعد الْإِصَابَة وَدخل الْحرم وَمَات فِيهِ ويؤكل نظرا لوقت الْإِصَابَة وَلَو لم ينفذ مَقْتَله فِي الْحل

س _ هَل يَتَعَدَّد الْجَزَاء وَهل يُفِيد مَعَ الشَّك

ج _ يَتَعَدَّد الْجَزَاء لأحد أَمريْن ١) تعدد الصَّيْد وَلَو فِي رمية وَاحِدَة ٢) وتعدد الشُّرَكَاء فِي قَتله فعلى كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء وَلَو أخرج الْجَزَاء مَعَ شكه فِي موت الصَّيْد فَتبين مَوته بعد الْإِخْرَاج لم يجزه وَعَلِيهِ جَزَاء آخر

<<  <   >  >>