ج _ إِن الْغسْل على هَذِه الصّفة المندوبة أَو على صفة أُخْرَى يتَحَقَّق مَعهَا الْغسْل مجزئ عَن الْوضُوء وَلَو لم يستحضر رفع الْحَدث الْأَصْغَر وَاكْتفى بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر لِأَنَّهُ يلْزم من رفع الْحَدث الْأَكْبَر رفع الْحَدث الْأَصْغَر
س _ هَل يقوم الْغسْل مقَام الْوضُوء إِذا علم المغتسل أَنه غير مجنب
ج _ إِذا نوى المغتسل رفع الْحَدث الْأَكْبَر لاعْتِقَاده أَنه مجنب ثمَّ تبين أَنه غير مجنب فَغسله يُجزئهُ عَن الْوضُوء وَله أَن يُصَلِّي بِهِ مِثَاله لَو انغمس فِي المَاء وَنوى ذَلِك رفع الْحَدث الْأَكْبَر وَلم يستحضر الْأَصْغَر فَيجوز لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ
س _ مَا الحكم إِذا حصل لَهُ نَاقض للْوُضُوء أثر عناء غسله
ج _ إِذا لم يتم غسله وَحصل لَهُ نَاقض للْوُضُوء من حدث كريح أَو سَبَب كمس ذكره بعد تَمام أَعْضَاء الْوضُوء أَو بعد تَمام بعض الْأَعْضَاء أعَاد مَا فعله من الْوضُوء مرّة مرّة لكل عُضْو من أَعْضَاء الْوضُوء وَإِذا تمّ غسله وَحصل الناقض أعَاد مَا فعله بنية الْوضُوء مَعَ التَّثْلِيث للغسلات
س _ مَا هُوَ حكم من تَوَضَّأ بنية رفع الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ تمم الْغسْل بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر
ج _ من تَوَضَّأ بنية رفع الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ تبين لَهُ أَن عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر فتمم غسله بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر فَإِنَّهُ يُجزئهُ غسل مَحل الْوضُوء وَلَا يُعِيد غسل أَعْضَاء الْوضُوء فِي غسله وَلَو كَانَ نَاسِيا أَن عَلَيْهِ جَنَابَة حَال وضوئِهِ فَإِن تذكر فَإِنَّهُ يَبْنِي بنية على مَا غسله من الْوضُوء بِشَرْط أَن لَا يطول الزَّمن بَين تذكره وَبَين الشُّرُوع فِي الْإِتْمَام وَلَا يضر طول الزَّمن بَين وضوئِهِ وَبَين تذكره أَي قبل أَن يذكر أَن عَلَيْهِ جَنَابَة