من مقطوعها فِي فرج شخص مطيق للجماع قبلا أَو دبرا من ذكر أَو أُنْثَى وَلَو غير بَالغ وَلَو كَانَ المطيق بَهِيمَة أَو مَيتا وَجب عَلَيْهِ الْغسْل سَوَاء أنزل أم لَا كَمَا يجب الْغسْل على صَاحب الْفرج المغيب فِيهِ إِن كَانَ بَالغا فَلَا يجب الْغسْل على غير الْمُكَلف وَلَا بتغيب الْحَشَفَة على غير فرج كالإليتين والفخذين وَلَا فِي فرج غير مطيق
س _ مَا هُوَ حكم الصغيرين وَالصَّغِير والبالغة والبالغ وَالصَّغِيرَة