للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَا ذكر فِي أَجْزَائِهِ وَمثل الفخار أواني الْخشب الَّتِي يُمكن سريان النَّجَاسَة إِلَى داخلها ويقيد تنجس الفخار بِشَرْطَيْنِ ١) أَن يكون النَّجس الَّذِي حل فِيهِ غير خمر تحجر أَو تخَلّل أما الْخمر الَّذِي تحجر أَو تخَلّل فَإِن إناءه يطهر بالتحجر أَو التخلل ٢) وَأَن لَا يحرق الفخار بالنَّار فَإِن أحرق طهر

وَيقبل الفخار التَّطْهِير إِذا حلت فِيهِ نَجَاسَة جامدة كَمَا يقبل غير الفخار التَّطْهِير من نُحَاس وزجاج كالحديد يحمي ويطفأ فِي النَّجَاسَة فَلَا غوص لَهَا فِيهِ لدفعها بالحرارة

س _ هَل يجوز الإنتفاع بِالنَّجَاسَةِ وبالشيء الْمُتَنَجس

ج _ لَا يجوز الإنتفاع بِالنَّجَاسَةِ بِحَال إِلَّا فِي أَربع مسَائِل ١) الْجلد المدبوغ على مَا مر ٢) وَلحم الْميتَة للْمُضْطَر ٣) وَالْخمر لإساغة غُصَّة فَقَط فَلَا يجوز الدَّوَاء بِهِ وَلَو تعين وَفِي غَيره من النَّجَاسَات خلاف إِن تعين وَلَا يجوز شربه لدفع الْعَطش لِأَنَّهُ يزِيدهُ وَأَجَازَ ذَلِك الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة لدفع الْهَلَاك بِعَدَمِ الرُّطُوبَة لَا للعطش نَفسه ٤) والنجاسة تُوضَع فِي الزَّرْع لنفعه كإطعام الْبِطِّيخ بِهِ لَكِن الْبَيَان عِنْد البيع وَيجوز طرح الْميتَة للكلاب كَمَا يجوز أَن يُوقد بعظمها على طوب أَو حِجَارَة أما الشَّيْء الْمُتَنَجس فَيحرم الإنتفاع بِهِ على خُصُوص فردين ١) الْآدَمِيّ فَلَا يَسْتَعْمِلهُ أكلا وَلَا شربا وَيكرهُ أَن يدهن بِهِ جسده وَتجب إِزَالَته للصَّلَاة وَالطّواف وَدخُول الْمَسْجِد ٢) وَالْمَسْجِد فَلَا ينْتَفع فِيهِ بِهِ فَلَا يستصبح فِيهِ بالزيت الْمُتَنَجس هَذَا إِذا كَانَ الْمِصْبَاح دَاخله فَإِن كَانَ خَارجه والضوء فِيهِ جَازَ وَفِي غير هذَيْن يجوز الإنتفاع بِهِ فَيعْطى الطَّعَام الْمُتَنَجس للدواب وَيسْعَى بِالْمَاءِ الْمُتَنَجس الْحَيَوَانَات وَالزَّرْع ويدهن بالزيت الْمُتَنَجس عجلة وَنَحْوهَا وَيعْمل مِنْهُ صابون وَغير ذَلِك وَلَا يجوز بَيْعه لعدم إِمْكَان تَطْهِيره خلافًا لِابْنِ وهب الْقَائِل بِالْجَوَازِ أما إِذا أمكن تَطْهِيره كَالثَّوْبِ فَيجوز بِشَرْط أَن يبين البَائِع مَا حدث لَهُ من التنجس

س _ هَل يجوز اسْتِعْمَال الْحَرِير

ج _ يحرم على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل اسْتِعْمَال الْحَرِير الْخَالِص لبسا وفرشا

<<  <   >  >>