ج _ المأمورون بِالتَّيَمُّمِ ثَلَاثَة أَنْوَاع يائس ومتردد وراج فاليائس هُوَ الْمُتَيَقن عدم وجود المَاء أَو عدم لُحُوقه أَو عدم زَوَال الْمَانِع الَّذِي مَنعه من اسْتِعْمَال المَاء أَو الْغَالِب على ظَنّه عدم مَا ذكر
وَحكمه أَنه ينْدب لَهُ أَن يتَيَمَّم وَيُؤَدِّي الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِن تيَمّم وَصلى كَمَا أَمر ثمَّ وجد مَاء فِي الْوَقْت بعد صلَاته فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ مُطلقًا سَوَاء وجد المَاء الَّذِي أيس مِنْهُ أَو غَيره والمتردد فِي وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو فِي زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الشَّك يتَيَمَّم وسط الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا وَمثل المتردد الْمَرِيض الَّذِي عدم مناولا والخائف من لص أَو سبع لَو ذهب لطلب المَاء والمسجون فَينْدب لَهُم التَّيَمُّم وسط الْوَقْت والراجى وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الظَّان الَّذِي غلب على ظه يتَيَمَّم آخر الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا